responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

[ 3021 ] « مسألة 24 » : إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة - وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرّف في ذلك المال الغائب ، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ وإن لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه - ولو بتوكيل من يبيعه هناك - فلا يكون مستطيعاً إلاّ بعد التمكّن منه أو الوصول في يده . وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه إن كان التمكّن في حال تحقق سائر الشرائط ، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكّن ، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني ( 1 ) .
[ 3022 ] « مسألة 25 » : إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر استقرار الحجّ عليه ( 2 ) إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان من الاستطاعة ( 3 ) غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه ، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إذا كانت له تركة بمقداره ، وكذا إذا نقل المال إلى غيره - بهبة أو صلح - ثمّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة ، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر مورداً وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه ، لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي ، وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف .

( 1 ) فإن العبرة بامكان التصرف في المال وعدم امكان التصرف فيه ، إذ إنه على الأوّل يشمله قوله 7 عنده ما يحج به ، فإن ما يحج به يشمل نفس المال أو بدله . وعلى الثاني ليس عنده ما يحج به لأنه غير متمكن من التصرف فيه وصرفه هو أو بدله في الحج ، ولا فرق في ذلك بين المال الحاضر والغائب بعد فرض امكان أو عدم امكان التصرف فيه .
( 2 ) لأن وجوب الحجّ فعلي ولو لم يكن منجزاً عليه لجهله أو غفلته كسائر الموارد التي تكون الاحكام الظاهرية مخالفة للواقعية ، فإنه بعد الانكشاف لابد من الجري على مقتضى الحكم الواقعي على ما ذكره الماتن ، فلا يكون لما ذكره المحقق القمي - على ما قاله - من عدم وجوب الحجّ عليه وجه صحيح ، لأن موضوع وجوب الحجّ أن يكون عنده ما يحج به ، وهو قد كان عنده .
( 3 ) الظاهر التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة مستنده إلى تقصيره ولو لعدم تعلمه للحكم الشرعي فغفل ، وبين عدم تقصيره في الغفلة بأن كانت مستندة إلى أمر آخر ككثرة أعماله ، فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصيره فالأمر كما ذكره الماتن يستقر عليه الحج ، وإن لم تكن الغفلة مستندة إلى تقصيره لا يجب عليه

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست