responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143


مسلكه من أن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها .
أقول : قلنا في الأصول [1] إن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات هو أن النهي المتعلق بالمعاملة بحسب ما يحكم به العقل لا يمكن أن يتعلق إلاّ بالمبرز ، أو بالمبَرز ، أو بالاعتبار الذي هو مترتب على هذين الأمرين أي المبرزِ والمبَرز ، فإن في المعاملات أموراً ثلاثة : 1 - البائع الذي يعتبر في نفسه أن هذا المال ملك للمشتري ويبرزه بلفظ أو فعل . 2 - الاعتبار المبَرز . 3 - اعتبار الشارع أو العقلاء هذا الاعتبار المبرز موضوعاً لحكمهم ، وهذا الاعتبار الشرعي أو العقلائي - أي الأمر الثالث - غير قابل للنهي عنه ، لأنه خارج عن اختيار المكلف بائعاً كان أو مشترياً لأنه فعل المولى نفسه - أو العقلاء - فإن كان يبغضه فعليه أن لا يعتبره ، فإذا كانت الملكية المترتبة على هذين الأمرين خارجة عن اختيار البائع والمشتري أو الواهب والمتهب وإنما هو فعل المولى - أو العقلاء - فهي غير قابلة لتعلق النهي بها ، ومن هذا يظهر أن ما نسب إلى أبي حنيفة من أن النهي عن المعاملة يدل على الصحة [2] لا معنى معقول له ، إذ لا يتعلق النهي بالملكية حتّى يقال إنه قابل للصحة أو غير قابل ، وإنّما يصح تعلق النهي بالمبرز أو المبرز أو بالمترتب عليهما أي مجموع الامرين الذي هو معنى البيع والعقد ، فإن قلنا إن هذه أسام للبيع الخارجي فالمنهي عنه إنما هو عمل المكلف أي اعتباره النفسي وابرازه الخارجي ، وهذا النهي ليس فيه أي دلالة على الفساد ، بل هو محرم كما في باقي المحرمات الإلهية ، كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب فهو حرام إلاّ أن الثوب النجس يطهر بذلك ، فمجرد النهي لا يدل على الفساد ، فالمعاملة في المقام صحيحة ولكن يستقر عليه الحجّ لأنه عجّز نفسه اختياراً .
نعم ، لو تعلق النهي بعنوان المعاملة كنهي النبي 6 عن بيع الغرر دل على الفساد ، لا للملازمة بين الحرمة والفساد ، بل لأن ذلك إرشاد إلى أن المولى لم يجز هذه المعاملات .
فالصحيح أن النهي سواء تعلق بأمر خارج ، أو بأمر داخل أي كانت المعاملة محرمة ، لا يدل على الفساد ، إذ لا ملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الأثر على ذلك ، فتكون المعاملة مبغوضة لكن لو ارتكبها المكلف ترتب الأثر الشرعي أو الاعتبار العقلائي .
فالظاهر صحة البيع أو الهبة في المقام سواء قصد بذلك الفرار من الحجّ أو لا ، ولا وجه للتفصيل الذي ذكره الماتن .

[1] محاضرات في أصول الفقه 5 : 30 ، موسوعة الإمام الخوئي 46 : 165 .

[2] شرح تنقيح الفصول : 173 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست