نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 142
فالوجوب فعلي ولا يجوز له تعجيز نفسه حينئذ . وذكر بعض [1] أن العبرة بذلك بأشهر الحجّ ، فإن دخل شهر شوال الذي هو أول أشهر الحجّ فالتكليف فعلي لا يجوز له تعجيز نفسه وإن لم يكن متمكناً من المسير فعلاً . والظاهر أن كل ذلك لا دليل عليه ، بل مقتضى الآية المباركة والروايات الواردة في تفسيرها هو أن الله عزّ وجلّ أوجب الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً ، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب وعدم كون الحجّ عليه حرجياً ، فلا فرق في ذلك بين أشهر الحجّ وغيرها ، فضلاً عن تمكنه من المسير أو خروج الرفقة فإن كل ذلك لا دليل عله ، فإنه متى ما حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم تنجز التكليف عليه ، فإن الواجب تعليقي والوجوب قبل زمان الواجب ، فمن الآن هو مكلف بالحج فلا يجوز له تفويت ذلك حتى قبل أشهر الحج ، فلو فرض أنه إنما يتمكن من المسير للحج - لأجل بعد المسافة - من شهر رجب كما كان سابقاً ، وقد يكون المسير من بعض الأماكن ثمانية أشهر أو أكثر ، كان ذلك واجباً عليه ، وليس له تفويته بتعجيز نفسه ، فالظاهر أن الوجوب غير محدود بزمان ، فليس له تفويت ذلك في أي وقت كان ، . هذا كله الكلام في المقام الأول . ومنه يظهر الحال في المقام الثالث ، وهو أنه لو كان بنحو لو تصرف في المال في هذه السنة فلا يتمكن من الحجّ في السنة الثانية ، فلا يجوز له التصرف في هذا المال في السنة الأولى ، ويجب عليه حفظه إلى العام المقبل ، إذ إن العبرة بتحقق الاستطاعة متى ما حصلت ، فإنه بعد صدق أن عنده ما يحج به من الزاد والراحلة ليس له تفويت ذلك وتعجيز نفسه عن عام التمكن التي هي السنة الثانية أو الثالثة . وأما الكلام في المقام الثاني : وهو ما لو عجّز المكلف نفسه بأن تصرف في هذا المال وباعه بثمن زهيد مثلاً أو وهبة فهل يصح تصرفه هذا أو لا ؟ فصّل الماتن ( قدس سره ) بين ما إذا كان تصرفه هذا لأجل الفرار من الحجّ فلا يصح ، وبين ما إذا كان لغرض آخر فيصح . وذكر الفقهاء هذا البحث في عدة موارد : منها : ما لوان مدينا ولم يؤد دينه وسافر ، قالوا لو كان سفرء بداعي القرار من أداء الدين كي لا يراه الدائن فيأخذ دينه منه كان هذا السفر حراما ويجب فيه إتمام الصلاة ، وأما لو كان سفره لغرض آخر قعدم أداه الدين وإن كان حراما ، إلا أنه لا يوجب حرمة سفره فلا يكون السفر سفر معصية ، فتقصر فيه الصلاة . وطبق الماتن كبرى ذلك على المقام ، ، وأنه لو كان البيع بداي الفرار من الحج كان البيع باطلا بناء على