responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

[ 3019 ] « مسألة 22 » : لو كان بيده نفقة الذهاب والاياب وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه ، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب ، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا ، فلا يعدّ من الأصل المثبت [1] .
[ 3020 ] « مسألة 23 » : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له - قبل أن يتمكن من المسير - أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة [2] ولو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به ، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراماً ، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج ، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحّة . والظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكن في تلك السنة ، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكّن في السنة الاُخرى لم يمنع من جواز التصرّف ، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة ، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين .

( 1 ) الأمر كما ذكره ( قدس سره ) إذ لا يعتنى باحتمال تلف المال الغائب إلى أن يرجع ، لكن لا لما ذكره من جريان الاستصحاب ، فإن بقاء المال ليس حكماً شرعياً ولا هو موضوع لحكم شرعي ، وإنما موضوع الحكم الشرعي هو رجوعه إلى الكفاية بمعنى أن لا يبقى متحيراً بعد الرجوع ، ومقتضى الروايات الدالة على وجوب الحجّ وجوبه إذا كان عنده زاد وراحلة ونحوهما ، ولم يؤخذ في موضوع هذه الروايات الرجوع إلى الكفاية ، واحتمال الوقوع في الحرج لا يوجب سقوط الحج .
( 2 ) ذكر أنه لا يجوز تعجيز نفسه عن الحجّ بعد تحقق الشرائط ، إذ لا يجوز تفويت الوجوب الفعلي .
والكلام تارة من جهة الحكم التكليفي ، واُخرى من جهة الحكم الوضعي ، وثالثة في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشموله للسنة الآتية .
أما الكلام في المقام الأول : فلا شك في عدم جواز تعجيز النفس بعد وضوح دخول ذلك في عنوان المعصية ، إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب .
ذكر جماعة ( 1 ) أن مبدأه خروج الرفقة فإن خرجت الرفقة فلا يجوز له تعجيز نفسه ، وأما قبله فلا مانع منه وإن كان متمكناً من السير .
وذكر آخرون ( 2 ) أن العبرة بتمكنه من المسير وإن كان وحده فإنه لا خصوصية للرفقة ، فإن أمكنه المسير

[1] كما في الدروس ، والمنتهى ، والمدارك 7 : 44 ومجمع البرهان ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، والجواهر 17 : 261 .

[2] كما ذهب اليه الماتن ( قدس سره ) وكذا في المرتقى 1 : 93 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست