responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140


منها ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا [1] وثلث رصاص ، وكانت [2] تجوز عندهم وكنت [3] اعملها وأنفقها ، قال فقال أبو عبد الله 7 : لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة اُزكيها ؟ قال : نعم ، إنما هو مالك . قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكِّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث . قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » [4] فانّ المدعى وضوح دلالتها على اعتبار الفحص ولذ لزم السبك .
فغير ممكن ، أولاً : لضعف السند ، فإن زيد الصائغ مجهول .
وثانياً : ضعف الدلالة ، فإنه مع فرض أن الدرهم مركب من ثلاثة أثلاث وكان عنده 600 درهم فيعطي نصاب مائتي درهم ولا يحتاج إلى السبك ، والظاهر أن الإمام 7 في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها ، لا في مقام بيان الوجوب وإلاّ فيمكنه التخلص بالاحتياط . والعمدة أن الرواية ضعيفة [5] وموردها فرض العلم بالوجوب والشك في المقدار .

[1] المس : النحاس . « لسان العرب - مادة مسس - 6 : 219 » .

[2] في الوسائل « كنت » بدل « كانت » وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم ، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على 20 جزء وهو ما أثبتناه ، أي « كانت » .

[3] في الوسائل « كانت » وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم أيضاً ، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على 20 جزء وهو ما أثبتناه ، أي « كنت » .

[4] الوسائل ج 9 : 153 باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .

[5] نعم ، ضعف السند موجب للسقوط .
وأما الدلالة فواضحة وليس الإمام 7 في مقام بيان كيفية التخليص ، بل في مقام بيان الوجوب ، وأنه إذا كان يعلم أن الفضة ثلث فيعطي زكاة مائتي درهم ، وأما لو لم يعلم مقدار الفضة في كل درهم كما هو مقتضى قوله « وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ » وهو مورد الاستدلال ، فطريقة إخراج الزكاة ليست إلاّ السبك ، ومع امكانه لا مقتضي للاحتياط ، نعم الذي يسقط الرواية عن الاستدلال بها في المقام بعد ضعف السند كونها في غير محل الكلام ، لأنها واردة في فرض العلم بالوجوب ، ومحل كلامنا صورة الشك في الوجوب ، وبينهما بون بعيد .
ومن ذلك يظهر عدم صحة ما قاله السيد الحكيم من أن « موردها وإن كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور » المستمسك 10 : 65 طبعة بيروت .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست