responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139


الماتن ( قدس سره ) بلزوم الفحص .
وتقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في باب الزكاة فيما لو شك في أن ماله بلغ حدّ النصاب أو لا ، وكذا في باب الخمس لو شك في أن ربحه يزيد على مؤونة سنته أو لا ، فيشك في وجوب الزكاة أو الخمس عليه وعدمه . وقلنا سابقاً إن الشبهة موضوعية ، ومقتضى الأدلة الدالة على البراءة عند الشك في التكليف عدم وجوب ذلك فإنه لا واسطة بين العلم وعدم العلم ، لأن المكلف إما عالم أو غير عالم ، فإذا فرض أن ما لا يعلمه مرفوع بحديث الرفع وغيره أو تمسكنا بالبراءة العقلية فالفحص حينئذ يحتاج إلى دليل ، وفي بعض الموارد يمكن أيضاً التمسك باستصحاب عدم مالكيته لهذا المال . وكيف كان ، الأصول جارية في الشبهات الموضوعية ، ولم يدل دليل على وجوب الفحص .
ولكن ذهب جماعة منهم شيخنا الأستاذ [1] إلى وجوب الفحص في هذه الموارد باعتبار أن هذا لا يعد من الفحص عرفاً ، كما لو رجع إلى دفتره ليعلم أن ماله ألف أو لا ، وكنظر الواقف إلى الشرق ليرى طلوع الفجر وعدمه ، فيجب عليه النظر ولا يعدّ هذا فحصاً كي لا يجب .
ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه صدق الفحص أو لم يصدق ، إذ إن الملاك هو العالم وغير العالم ، وغير العالم الأدلة بالنسبة إليه جارية بلا مانع ، ولم يؤخذ عنوان الفحص في أي حكم من الأحكام كي يقال إن هذا المقدار ليس من الفحص عرفاً . فلا يجب النظر إلى جهة المشرق ولا النظر إلى الدفتر ، وله أن يتمسك بالأصل ، نعم قد لا يصدق الجاهل على الواقف المتمكن من النظر ليرى طلوع فجر ، فليس له التمسك باستصحاب الليل .
وقد يقال : في هذه الموارد لابد من الفحص وإلاّ لاستلزام ذلك تحقق المخالفة القطعية كثيراً [2] .
وفيه أولاً : النقض بموارد الشك في الطهارة والنجاسة ، فإنه يعلم بمخالفة الاُصول الجارية في موارده للواقع كثيراً .
وثانياً : الحل بأن كل مكلف بالنسبة إلى نفسه لا يعلم بالوقوع في الخلاف ، وإلاّ لدخل ذلك في العلم الاجمالي الذي يجري في التدريجيات ويجب الفحص حينئذ . نعم قد يعلم بتحقق المخالفة بالنسبة إلى بعض الناس فيما لو كان الناس كلهم شاكين ، بمعنى أنه يعلم بأن الأصول التي يجريها كثير من الناس مخالفة للواقع ، إلاّ أن العلم بمخالفة الغير لا يوجب تنجز التكليف بالنسبة إلى هذا الشخص .
وأما الاستدلال على لزوم الفحص برواية زيد الصائع الواردة في الدراهم المغشوشة واخراج الزكاة

[1] فوائد الأصول 4 : 301 .

[2] القائل الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : 310 الطبعة الحجرية .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست