responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136

[ 3015 ] « مسألة 18 » : لا فرق - في كون الدّين مانعاً من وجوب الحجّ - بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا ، كما إذا استطاع للحج ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلاً على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده ، قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الاعمال ، فحاله حال تلف المال من دون دين ، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً [1] .
[ 3016 ] « مسألة 19 » : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدّين مع المطالبة ( 2 ) لأنّ المستحقين لها مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون

وعليه دين فإن لم يكن صرف المال في الحجّ منافياً لأداء الدين فلا إشكال في وجوب الحج ، وإن كان منافياً قدم الدين لأهميته القطعية أو المحتملة ، وإذا مات وعليه دين وحجّة الإسلام مقتضى القاعدة تقدم الدين ، إلاّ أن النص الدال على تقديم الحجّ أوجب الخروج عن مقتضى القاعدة .
ثمّ إن الفارق بين ما ذكرنا وما ذكره الماتن ( قدس سره ) أنه بناءً على ما ذكره الماتن لو عصى المكلف ولم يؤدِ دينه وحج لا يكون حجّه حجّة الإسلام لأنه غير مستطيع ، وأما بناءً على ما ذكرنا من أنه مستطيع غاية الأمر يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه منه تشريعاً لا تكويناً ، فلو عصى ولم يؤدِ الدين وحج ، صح حجّه وكان حجّة الإسلام على القول بالترتب كما هو الصحيح .
وما ذكره جماعة ( 1 ) من أن الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية وهو هنا غير قادر شرعاً للمزاحمة ، ففيه : ما عرفت من أن المعتبر في الحجّ حسب ما ورد من النصوص الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن دون غيرها ، فالمزاحمة المذكورة لا ترفع الاستطاعة .
( 1 ) ما ذكره هو الصحيح لأجل تحقق التزاحم على مسلكنا ، فيجري فيه ما ذكرنا من دون فرق بين كون الدين سابقاً أو لاحقاً أو مقارناً ، هذا إذا كان اتلاف مال الغير خطئياً .
وأما لو كان اتلاف مال الغير عن عمد فهو كما لو كان عن خطأ يتقدم الدين أيضاً ، للجزم بالأهمية أو لاحتمالها على مسلكنا ، أو يتخيير كما ذكره صاحب المستند ، أو يرفع موضوع الاستطاعة كما ذكره الماتن ، لأنه لا يكون مستطيعاً ، غاية ما في الأمر أن العمد يفترق عن الخطأ في استقرار الحجّ في ذمّته لأنه اتلف ما يمكن صرفه في الحجّ معتمداً باتلافه مال الغير ، وأما من جهة التكليف الفعلي والمزاحمة بين الواجبين فلا فرق فيه بين العمد وغير العمد .
( 2 ) لأن المستحقين مطالبون بذلك ولا يجوز له التأخير في الأداء ، ولا فرق بين كون الدين شخصياً أو غير شخصي كالزكاة والخمس ، فيقدم الدين ويكون معذوراً في ترك الحج ، أي يكون المقام من التزاحم ، وبما

[1] منهم المحقق النائيني في أجود التقريرات 2 : 90 وكذا نقله عنه السيد الاُستاذ في موسوعته 44 : 490 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست