responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135


شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين . . . » [1] ومعنى ذلك أن الحجّ مقدم على الدين [2] ، ولا بأس بالالتزام به في الموت ، وأجنبي عن الحي فإنه في الحي الدين مقدم إما جزماً أو احتمالاً .
ويدل أيضاً على تقديم الحجّ على الدين حال الوفاة صحيحة معاوية بن عمار قال « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة » [3] وهي واضحة الدلالة على أن الحجّ مقدم على الدين الذي هو الزكاة ، إذ لا فرق بين الزكاة وبقية الديون [4] .
وأما ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من التوزيع على الدين وعلى الحجّ حتى لو لم يفِ بهما فلا معنى له ، لأن التقسيم إنما هو مع وفائه بهما ، وأما مع عدم وفائه بهما فما جعل للحج لا يفي به فلا محالة يترك الحج ، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لقدمنا الدين لأهميته ، إلاّ أنه يقدم الحجّ في مفروض الكلام للنص . وعلى كل منهما لا معنى لقول الماتن ( قدس سره ) بالتقسيم حتى مع عدم الوفاء بهما الذي يريد أن يستكشف منه عدم أهمية الدين .
والحاصل : أن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من وجوب الحج ، فمع وجود مال عنده يفي بمصارف الحج

[1] الوسائل 11 : 68 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[2] قد يقال : إن هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب 5 : 407 / 62 وهي غير مشتملة على قوله : « إن لم يكن عليه دين » ونتيجة ذلك عدم ثبوت اشتمال الصحيحة على هذه الجملة ليستدل بها على تقدم الحجّ على الدين .
وفيه : إن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء ، فإنه يمكن للانسان أن يغفل فينقص كلمة أو كلمتين ، وأما أنه يغفل فيزيد كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان ، هذا مضافاً إلى أضبطية الكليني والصدوق من الشيخ التي هي مرجحة لرواية الكليني والصدوق لو كانت هي صاحبة النقيصة - وإن اعتضدت النقيصة باصالة عدم الزيادة المرجحة عند العقلاء - فكيف وهي صاحبة الزيادة ؟ ! ، فهي مرجحة بمرجحين الثاني منهما مرجح على الأوّل عند التعارض .
كما أن دعوى الخصوصية لموردها وهو من خرج حاجاً حجّة الاسلام فمات في الطريق قبل أن يدخل الحرم محرماً ، كدعوى اختصاص قوله 7 في صحيحة عبد الله بن سنان - ونحوها كثير - بالرجل حيث فيها « سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان ، قال : يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين » وعدم شمولها للمرأة الكبيرة ؟ ! هو في نهاية الضعف بل غير محتمل .
فمورد الصحيحة في المقام هو الميت ، وإن كانت القاعدة تقتضي تقديم الدين على الحجّ إلا أنه في الميت الحكم على خلاف القاعدة للنص ، ولا مانع من الالتزام به .

[3] الوسائل ج 9 : 255 باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .

[4] كون الزكاة ديناً للعنوان العام والجهة لا يمنع كونه كالدين الذي يكون للآدمي ، وهل إن الدين الذي يكون للبنك على الإنسان أو لهيئة صندوق قرض الحسنة ليس ديناً ؟ ! وهل يمكن التفوه بذلك ؟ ! وبذلك يظهر لك ما في الاشكال على السيد الاُستاذ بالفرق بين دين الزكاة وغيرها .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست