responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134

ففيه : أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الاُوليين ولا لتعيين تقديم الحجّ في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعينياً مشروطاً بالاستطاعة غير الصادقة في المقام خصوصاً مع المطالبة وعدم الرّضا بالتأخير ، مع أنّ التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد ، والمفروض أن وجوب أداء الدّين مطلق بخلاف وجوب الحجّ فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية . نعم ، لو استقرّ عليه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد ، وإن كان يحتمل تقديم الدّين إذا كان حالاًّ مع المطالبة أو مع الرضا بالتأخير لاهميّة حق الناس من حق الله ، لكنّه ممنوع ، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس ، ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب ، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى .

الوثوق بالأداء بعد الحجّ - في الفرضين - فيجب الحجّ لأنه مستطيع ، ولا يكون وجوبه مزاحماً بأي شيء ، لا بوجوب الأداء حيث لا وجوب ، ولا بحفظ القدرة لأنه واثق بالأداء ، والدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ ، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرناها في ردّ المحقق وجماعة ممن قالوا بأن الدين مطلقاً مانع من تحقق الاستطاعة ووجوب الحج ، قال معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي » [1] وهي دالة على أن الدين بنفسه ليس مانعاً من وجوب الحج .
وأما ما ناقش فيه الماتن ( قدس سره ) من عدم أهمية الدين من الحج ، مستشهداً بتوزيع تركة الميت لو مات وعليه دين وحج قسّم المال بينهما وفى بهما أو لا ، ولا يقدم الدين ، وهو كاشف عن عدم أهميته ، لبناء الفقهاء على التوزيع .
فليس فيه شاهد أصلاً ، لأن الأهمية تلاحظ بين التكليفين ، والميت لا تكليف ، له وإن كان عليه الوضع فلا يقاس بالحر المكلف بأداء الدين والحج ، فكما أن الدين يخرج من أصل التركة كذلك الحجّ على ما في بعض النصوص [2] فهما سيّان ، ككون شخص مديناً لشخصين لا تفي تركته بدينهما ، بل إن التوزيع لم يثبت لعدم ورود نص فيه ، وما ذكره الفقهاء إنما هو مقتضى القاعدة ، بل المستفاد من بعض النصوص تقديم الحج على الدين ، كما يظهر من صحيح بريد العجلي قال : " سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك

[1] الوسائل ج 11 : 43 باب 11 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] وهي صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعاً فمن ثلثه » الوسائل ج 11 : 66 باب 25 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست