responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133

وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كُلاً من أداء الدّين والحجّ واجب فاللاّزم - بعد عدم الترجيح - التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة ، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود ، وتقديم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير ، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدّين بعد ذلك حيث لا تجب المبادرة إلى الأداء فيهما ، فيبقي وجوب الحجّ بلا مزاحم .

واختار الماتن ( قدس سره ) وجهاً آخر ، حاصله أنه لو كان الدين واجباً أداؤه بالفعل كما لو كان حالاً ومطالباً به فيجب أداء الدين ويسقط وجوب الحجّ لعدم الاستطاعة ، وكذا لو كان الدين مؤجلاً إلاّ أنه إذا صرف المال في الحجّ لا يمكنه أداء الدين في وقته ، فإنه لا يجب الحجّ حينئذ لعدم صدق الاستطاعة . وأما إذا كان الدين مؤجلاً ويمكنه أداؤه بعد الحج ، أو كان الدين حالاً وقد أذن الدائن في التأخير مع التمكن من الأداء بعد الحجّ ، فيجب الحجّ لأنه مستطيع [1] .
وما ذكره هو الصحيح ، لكن لا لما ذكره من عدم صدق الاستطاعة في الفرضين الأولين ، لأن الاستطاعة صادقة في الفروض الثلاثة ، لأنه كما تقدم الاستطاعة قد فسرت في الروايات بالتمكن من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب ، أي الاستطاعة الشرعية الخاصة التي أخذت في لسان الدليل ، والدين لا يكون مانعاً حتى لو كان مطالباً به بالفعل وعنده مال يمكن أن يحج به ، فإطلاقات دليل وجوب الحجّ شاملة للمقام ، وهذا متمكن ومستطيع ، فمقتضى الإطلاقات هو الوجوب ، غاية الأمر يقع التزاحم في الفرضين الأولين بين وجوب الحجّ وبين أداء الدين ، والجمع بينهما غير ممكن فيتخير ، فما ذكره صاحب المستند من أن هذا من موارد التزاحم هو الصحيح ، إلاّ أنه لا تصل النوبة إلى التخيير بل يتعين سقوط الحجّ لأهمية الدين ، وكذا إذا كان الدين مؤجلاً أو أذن الدائن بالتأخير مع عدم وثوق الدائن بالأداء بعد الحجّ ، أيضاً يكون المورد من موارد التزاحم بين حفظ القدرة لأداء الدين وبين الحج ، إلاّ أنه لا تصل النوبة إلى التخيير في الفرضين ، بل يتعين سقوط الحج ، للجزم بأهمية الدين وأدائه أو حفظ القدرة والخروج عن حقوق الناس وأنه أهمّ من الخروج من حق الله ، ولا أقل من احتمال الأهمية ، فلا يحرز تساوي الواجبين ، فهو مستطيع ولكن يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه تشريعاً وإن كان متمكناً تكويناً ، لا أنه غير مستطيع كما ذكر في المتن . وأما في الفرض الثالث وهو ما إذا كان الدين مؤجلاً أو كان حالاً وقد أذن الدائن في التأخير مع


بأداء الدين بعد ذلك ، بل مختصاً بصورة وثوقه بأداء الدين بعد ذلك ، وأما صورة عدم وثوقه بأداء الدين بعد ذلك فالحكم فيها هو التخيير على مسلكه لا تعين الحجّ ، لأنه يتزاحم وجوب الحجّ مع وجوب حفظ القدرة على أداء الدين ، بلا فرق بين كون الدين مؤجلاً أو حالاً والدائن آذن بالتأخير . وأما حكم صاحب المستند بالتخيير في فرض التزاحم فسيأتي ما فيه .


[1] ولا يزاحمه شيء آخر .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست