responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

نعم ، لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن ، والأخبار الدالّة على جواز الحجّ لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب وفي كونه حجّة الإسلام . وأما صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق 7 : « عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » . وخبر عبد الرحمن عنه 7 أنه قال : « الحجّ واجب على الرجال وإن كان عليه دين » فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقرّ عليه الحجّ سابقاً وإن كان لا يخلو من إشكال كما سيظهر ، فالأولى الحمل الأوّل .

ونسب إلى بعض كصاحب المدارك [1] أن الدين إنما يكون مانعاً إذا كان حالاً ومطالباً به ، وأما لو لم يكن حالاً أو أن الدائن لا يطالبه به حتى مع كونه حالاً فلا يمنع ذلك من صدق الاستطاعة فيجب الحج .
وهذا لو تم لابد وأن يقيد بعدم الإذن بالتأخير ، وليست المطالبة شرطاً لأن العبرة بالأداء وردّ هذه الأمانة ، وليس له ابقاؤها في ذمّته مع الحلول بلا إجازة من الدائن ، فلو حل الدين ولم يأذن الدائن بالتأخير وجب الأداء وإن لم يطالب الدائن بدينه .
ونسب إلى كاشف اللثام [2] أن الدين مانع من وجوب الحجّ إلاّ إذا كان مؤجلاً والوقت واسعاً ، فإنه في مثل ذلك بما أن الأداء غير واجب فعلاً فيجب عليه الحجّ لأنه مستطيع .
واختار صاحب المستند [3] عدم المنع مطلقاً حتى لو كان الدين حالاً والدائن مطالباً بما فيه عدم سعة الأجل للحج والعود ، بدعوى أن أداء الدين واجب والحجّ واجب فيتزاحمان ، ومع عدم التمكن من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال يتخير ، وأما لو كان الدين مؤجلاً أو كان حالاً والدائن آذن بالتأخير فلا شك في تعين الحجّ لأنه بلا مزاحم ، بلا فرق بين أن يكون واثقاً بالأداء بعد ذلك أو لا .
وهذا لو تم فلا يمكن القول به على الإطلاق أي سواء كان واثقاً من الأداء أو لم يكن ، لأنه لو لم يكن واثقاً من الأداء يجب عليه حفظ القدرة ، فإنه هنا أيضاً يتزاحم الحجّ ووجوب حفظ القدرة ليفي الدين في وقته ، فلا يمكن المساعدة على التعميم ، بل لابد من التقييد بالوثوق بالأداء بعد الحج [4] .

[1] المدارك 7 : 43 .

[2] كشف اللثام 5 : 98 .

[3] المستند 11 : 43 .

[4] إشكال السيد الاُستاذ راجع إلى قول صاحب المستند « وأما لو كان الدين مؤجلاً ، أو حالاً والدائن آذن بالتأخير » حيث صرح صاحب المستند : بأنه « لا شك في تعين الحجّ لأنه بلا مزاحم ، بلا فرق بين أن يكون واثقاً بالأداء بعد ذلك أو لا » . فإنه لا يصح قوله « لا شك في تعين الحجّ » وكونه شاملاً للصورتي أي صورة وثوقه بأداء الدين بعد ذلك وصورة عدم وثوقه


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست