responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130

[ 3013 ] « مسألة 16 » : لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة ، لأنّه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . نعم ، لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلاً ، أو مال حاضر لا راغب في شرائه ، أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل ، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحجّ ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاً ، إلاّ إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض ، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ( 1 ) .

أصالة البراءة ويكون المورد من موارد الشك في التكليف ، والقدرة المأخوذة في الحجّ بمقتضى الروايات قدرة شرعية .
القسم الخامس : أن يكون المدين معسراً ، أو لا يمكن اجباره على الأداء ، أو منكراً ولم يمكن اثبات الدين عليه ، أو كان الترافع مستلزماً للحرج ، أو كان الدين مؤجلاً والمدين غير باذل للدين مع مطالبة الدائن ، ففي كل ذلك حكم الماتن ( قدس سره ) بعدم الوجوب لعدم الاستطاعة ، وهو الصحيح في بعض هذه الفروض ، إلا أنه غير صحيح في بعضها الآخر إذا كان يمكنه بيع الدين بأقل منه نقداً لصدق الاستطاعة حينئذ .
( 1 ) ذكر الماتن أن الاقتراض للحج غير واجب كما سيأتي في المسألة الآتية ، لأن الاستطاعة يمكن أن تحصل بالقرض فيما إذا كان أداء الدين ممكناً له وبلا حرج ، وسيأتي أن وجود الدين لا يمنع من الاستطاعة فيجب على الذي استدان الحج ، نعم إيجاد هذا الموضوع غير لازم ولكن لو أوجده وجب عليه الحج ، كما لو استوهب أحداً يبذل له الحجّ ، فإن هذا غير واجب ، ولكن لو حصل وجب الحج ، كل ذلك لصدق الاستطاعة .
واستثنى الماتن ( قدس سره ) صوراً ذكر فيها أنه يجب الاستقراض .
الاُولى : أن يكون له مال لا يمكن تحصيله فعلاً ، إلاّ إذا لم يكن واثقاً بحصول ذلك المال بحيث لو استقرض يمكن أن يقع في الحرج من جهة تسديد هذا القرض ، وأما إذا اطمأن بحصوله فيجب عليه الاستقراض والحجّ لصدق الاستطاعة .
الثانية : أن يكون له مال لا مشتري له فعلاً ، فيجب الاستقراض والحجّ وتسديد هذا القرض بعد الحج . لصدق الاستطاعة .
الثالثة : أن يكون له دين مؤجل على شخص غير باذل له فعلاً ، فيجب عليه الاستقراض والحجّ وأداء دينه حين حلول الأجل ، لذلك أيضاً .
وما ذكره مورد للمناقشة ، بل للمنع في بعض الصور ، لأن الموضوع في الروايات أن يكون عنده زاد وراحلة أو عنده ما يحج به ، ومعنى ذلك أن يصرف نفس ما عنده في الحج ، غاية الأمر قلنا إنه أعم من نفسه أو بدله ، وأما المال الغائب فليس هو كذلك ، فإي دليل دل على وجوب الاستقراض مع أنه ليس عنده ما يحج

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست