responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

الدّين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه ، ومنعُ صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ( [1] ) بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلُ منع ، وأمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلاً لا يمكن إجباره أو منكراً للدِّين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدّين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب ، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة .

اختار الماتن ( قدس سره ) الوجوب ، وهو الصحيح لأن المستفاد من الروايات أن يكون مالكاً لما يحج به ومتمكناً من صرف ذلك في الحج ، فلو فرض توقف القدرة التكوينية على مقدمة كما لو كان ماله مدفوناً في مكان لا يتمكن من إخراجه إلاّ باستئجار أحد أو نحو ذلك من المقدمات ، فلا شك في وجوب هذه المقدمات وصدق أنه مستطع للحج ومالك لما يحج به من زاد وراحلة ، فلا شك حينئذ من وجوب الاستعانة بالمتسلط أو الرجوع إلى الحاكم ولو حاكم الجور ، ولا يقتضي ذلك سقوط الحج .
القسم الثالث : أن يكون الدين مؤجلاً ولكن لو طالب الدائن المدين لأعطاه الدين ، فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية حيث تجب هذه المقدمة عقلاً ، كما كان يجب استئجار من يحفر الأرض لإخراج ماله المدفون ونحو ذلك .
القسم الرابع : أن يكون الدين مؤجلاً ويشك الدائن أنه لو طالبه فهل يبذل له الدين أو لا ، فهل يجب أو لا ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) عدم الوجوب لأنه شك في الاستطاعة ، ومعه لا يكون الحجّ واجباً ، وهو كذلك لأن الشك في التكليف مورد لأصالة البراءة وهنا كذلك .
نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان الشك شكاً في القدرة العقلية على الواجب خارجاً ، فيجب حينئذ الفحص ، وليس له الرجوع قبل ذلك إلى أصالة البراءة ، لأن القدرة العقلية إذا كانت دخيلة في ملاك الواجب ولم يفحص فيستند تفويت الملاك - لو كان الوجوب ثابتاً في الواقع - إليه ، ولا يجوز تفويت الملاك بحكم العقل بعد عدم جريان أصالة البراءة هنا ، ولعل ذلك هو مقتضى الارتكاز العقلائي بالنسبة إلى أوامر الموالي لعبيدهم ، فإنه ليس للعبد الاعتذار باحتمال عدم القدرة العقلية .
وهذا بخلاف ما تقدم من الشك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك فإنه يجوز له الرجوع إلى

[1] محل كلام صاحب الجواهر ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة الدائن ، وأما مع المطالبة فلم يتعرض له صاحب الجواهر . الجواهر 17 : 258 ولكن لا شك في أن بذل المديون الدين بلا مطالبة الدائن يقتضي وجوب الحجّ لصدق الاستطاعة جزماً ، ومنع صدق الاستطاعة إلا إذا أخذ الدائن الدين المبذول قبل الأجل كما في الجواهر لا وجه له ، بل يجب الحجّ وتصدق الاستطاعة لو تمكن الدائن من بيع الدين بأقل منه نقداً ولو مع امتناع المدين من البذل ، فوجوبه مع البذل بطريق أولى .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست