responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128

[ 3011 ] « مسألة 14 » : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك التزويج ، والأقوى - وفاقاً لجماعة اُخرى - عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا ونحوه ( 1 ) نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب عليه أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ( 2 ) .
[ 3012 ] « مسألة 15 » : إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته ، فاللاّزم اقتضاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلاً ، لصدق الاستطاعة حينئذ ، وكذا إذا كان مماطلاً وأمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج ، بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور - بناءً على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه - لأنّه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق ( 3 ) وكذا لو كان

( 1 ) فيجوز له حينئذ صرف المال في الزواج ولا يجب عليه الحج .
وما اختاره هو الصحيح لو كان ترك التزويج حرجياً عليه أو ضررياً موجباً لمرضه ونحو ذلك ، لدليل نفي الضرر والحرج ، بلا فرق بين كون الاضرار بالنفس محرماً أو غير محرم ، دون ما لو كان صرف المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الزنا ، فإن ذلك ليس من مجوزات ترك الحج ، لأن الزنا إنما يختاره هو باختياره ، فهو مكلف بتكليفين 1 - الحجّ 2 - ترك الزنا ، فمع فرض أن ترك التزويج ليس حرجياً عليه ولا ضررياً ، ولكن هو باختياره لو لم يتزوج يزني ، فلا يكون ذلك موجباً لعدم صدق الاستطاعة وسقوط الحجّ عنه ، وليس هذا إلا نظير ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في الحجّ الواجب عليه لسرق من أموال الناس ما يجعله محل ما صرف ، فإنه لا مجال لتوهم سقوط الحجّ عنه لذلك ، فالعلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يقتضي سقوط الحج .
( 2 ) كما لا يجب تحصيل الاستطاعة بالطلاق .
( 3 ) إذا لم يكن عنده مال للحج ، ولكن كان له دين على الناس ، فإن هذا الدين على أقسام :
القسم الأوّل : أن يكون الدين حالاً والمدين باذلاً ، فهنا لا شك في تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ إذ لا فرق في العين بين الخارجية والتي في ذمّة الغير مع تمكن المالك منها .
القسم الثاني : أن يكون الدين حالاً إلاّ أن الدائن غير قادر على استيفاء الدين أو أن المدين غير معترف به ، فإن تمكن من أخذه منه بإعانة متسلط ، أو إثباته عند الحاكم الشرعي ، أو ولو حاكم الجور بناءً على جواز الرجوع إليه مع توقف إنقاذ الحق عليه ، فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لإجباره أو الاستعانة بالمتسلط لأخذ المال منه أو لا ؟

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست