responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

[ 3010 ] « مسألة 13 » : إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه إلاّ أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه [1] فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ، وحينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلاّ مع عدم الحاجة ، وإن لم تكن موجودة عنده لا يجوز شراؤها إلاّ مع لزوم الحرج في تركه .
ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ ، فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلاّ مع الضرورة إليها على حدِّ الحرج في عدمها ( 2 ) .

( 1 ) لأن دليل نفي الحرج كما هو حاكم على بيع الأعيان وصرفها في الحجّ كذلك هو حاكم على الأثمان لو كان صرفها في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج .
( 2 ) كما إذا باع داره لا بقصد التبديل بل لغاية من الغايات .
ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجب عليه صرف ثمنها في الحجّ إلاّ إذا كان ذلك مستلزماً لوقوعه في الحرج .
ولكن لابد من التفصيل هنا ، فإنه تارة يكون بناؤه على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه ، كما لو باع داره وأراد أن يصرف ثمنه في زواج ابنه أو بنته . واُخرى يكون محتملاً لذلك لفرض أنه فعلاً يفكر في صرف هذا المال في حوائجه الضرورية ، أو يحفظه في مكان أو يصرفه في أشياء اُخر . وثالثة بانياً على عدم صرفه في ضرورياته ، إما بابقائه عنده أو صرفه في اُمور اُخر غير ضرورية .
فعلى الأوّل والثاني : أي إذا كان بانياً على صرف المال في ضرورياته ولو احتمالاً ، لا يجب عليه الحجّ لأن صرفها فيما يحتاج اليه ولو احتمالاً يوجب أن يكون صرفها في الحجّ حرجياً ، لأن لازم صرفها في الحجّ مع كونها في مظنة الحاجة إليها من التكليف الحرجي .
وعلى الثالث : لا يكون صرفها في الحجّ حرجياً فيجب عليه الحج ، فالعبرة إنما هي في كون صرفها في الحجّ حرجياً أو لاً ، فلو فرض أنه لا يحج بهذا المال ومع ذلك لا يصرفه على نفسه ويعيش عيشاً نكداً ، ونظير ذلك كثير ممن يستعطي ويقنع في السكنى في خربة وعنده من المال ما يكفي بحجه ولكن مع ذلك لا يصرفه في شراء دار له ليسكن فيها ، فليس تكليف مثل هذا بالحج من التكليف الحرجي ، والذي خرج من تكليف وجوب الحجّ ما لو كان صرفه فيه حرجياً ، وليس هنا أي حرج في ذلك ، نعم صرف المال مناف لعزمه وتصميمه على الادخار ، فالحرج نشأ من عزمه على الادخار وعدم الصرف في الحوائج لا من الحكم الشرعي بوجوب الحج ، فلا يسقط الحكم الشرعي بوجوب الحجّ عليه لذلك ، والمفروض أنه مالك للزاد والراحلة ( 1 ) .

[1] ليس ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من التفصيل شيئاً في مقابل قول الماتن ( قدس سره ) إلاّ كونه توضيحاً وشرحاً له ،
لا تفصيلاً في مقابل تفصيل الماتن ( قدس سره ) .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست