responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126


أيضاً والزائد يتمكن معه من الحجّ ، فهل يجب البيع والتبديل أو لا ؟ أقوال [1] .
فرّق الماتن ( قدس سره ) بين ما إذا كان التفاوت معتداً به ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فإن كان التفاوت كثيراً التزم بوجوب البيع ، والوجه فيه انه عنده زاد وراحلة ، وليس في بيع الدار حرج كما هو المفروض فهو مستطيع ، فلا فرق حينئذ بين الزيادة العينية والقيمية ، فهو هنا كما لو كان عنده داران متمكن من بيع أحدهما والحج ، فكما يجب الحجّ مع الزيادة العينية يجب مع الزيادة القيمية . وأما إذا كانت التفاوت قليلاً لا يعتنى به عند العقلاء فلا يجب .
وهذا الذي ذكره لم يظهر لنا وجهه ، فإنه أي فرق بين التفاوت المعتنى به وغيره . نعم ، يفرّق بينهما في مثل خيار الغبن ، فيكون له في المعتنى به الخيار لأن عمدة الدليل فيه الاشتراط الضمني في تساوي المالين ولا يكون التفاوت غير المعتنى به داخلاً في الشرط الضمني . وأما فيما نحن فيه لو كان التفاوت غير معتنى به ولكن هو مكمّل للاستطاعة وبدونه لا تكمل . فالعبرة كما ذكرنا بأن يكون عنده زاد وراحلة ولا يلزم في صرفه في الحجّ العسر والحرج ، وهو كذلك وإن كان التفاوت غير معتنى به [2] وأما كون التفاوت معتنى به أو لا فليس هو الميزان .

[1] الأول : الوجوب ، واختاره الشهيد في الدروس وصاحب الجواهر ، قال الأوّل : « لو غلت هذه المستثنيات وأمكن الحجّ بثمنها والاعتياض عنها فالظاهر الوجوب » الدروس 1 : 311 . وقال الثاني : « بل الأقوى وجوب البيع . . . لما عرفت من أن الوجه في استثنائها الحرج ونحوه مما لا يأتي في الفرض لا النص المخصوص كي يتمسك باطلاقه » الجواهر 17 : 254 .
الثاني : عدم الوجوب ، وهو كما في الجواهر للكركي ، واحتمله في كشف اللثام ومحكي التذكرة ، الجواهر 17 : 254 . قال في كشف اللثام : « ويحتمل العدم كالكفارة لأن أعيانها لا تزيد على الحاجة ، والأصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجب الحرج العظيم » كشف اللثام 5 : 95 .
الثالث : التفصيل الذي ذكره الماتن ( قدس سره ) .

[2] من الواضح أن المراد للماتن ( قدس سره ) من كون التفاوت غير معتنى به أنه غير معتنى به حتى في تكميل الاستطاعة ، وإلاّ فهو معتنى به لا أنه ليس من المعتنى به ، فليس المراد من المعتنى به وغير المعتنى به الكثير والقليل ، بل بالإضافة إلى تحقق الاستطاعة كلاً أو بعضاً ، وإلا فقد يفرض أن التفاوت معتنى به ولكن مع ذلك لا يكون بنفسه ولا بإضافته إلى غيره محققاً للاستطاعة أيضاً ، وفي مثل ذلك لا شك لا يقول الماتن ( قدس سره ) بوجوب البيع كما هو واضح .
ثمّ لو كان يمكنه البيع والتبديل والحجّ بالباقي ولو بضمه إلى ما عنده ولم يبع وكان يمكنه الاستقراض والحجّ وجب الاستقراض والحجّ لصدق الاستطاعة ، وأما إذا كان لا يمكنه البيع والتبديل فكما لا يجب عليه الحجّ لا يجب عليه الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة ، وتحصيلها غير واجب .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست