responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

[ 3008 ] « مسألة 11 » : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة ( 1 ) إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متممة لها ، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كانت عنده من الموقوفة كفايته فيجب بيع المملوكة منها ، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك ، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه ، والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلاّ إذا حصلت بلا سعي منه ، أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوّلاً .
[ 3009 ] « مسألة 12 » : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللاّئق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة ( 2 ) وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها ؟ قولان : من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين على مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل ، والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتداً بها ، كما إذا كانت له دار تسوي مائة وأمكن تبديلها بما يسوي خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق الاستطاعة . نعم ، لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاً .

( 1 ) في وجوب بيع المملوكة وجهان :
الأول : عدم الوجوب للأصل .
الثاني : الوجوب باعتبار أنه مستطيع ، وصدق الاستطاعة يوجب الحج ، والمفروض عدم الحرج في بيعها بعد ما لم يكن محتاجاً إليها ، ومع ذلك لا شك حتى يتمسك باصالة عدم الوجوب .
نعم ، استثنى ما إذا لم تكن عنده الموقوفة فعلاً وأمكنه تحصيلها فلا يجب حينئذ بيع المملوكة - داراً كانت أو كتباً أو فرساً أو نحوهما - لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب ، وليس هو بمستطيع فعلاً .
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين ، لأن المكلف حينئذ واجد للزاد والراحلة فعلاً ، والذي يوجب رفع الاستطاعة الحرج ، فإذا أمكنه تحصيل دار موقوفة مثلاً ارتفع الحرج ، فليس ذلك من تحصيل الاستطاعة . فلا فرق بين ما إذا كان الموقوف عنده بالفعل وما إذا كان يمكنه تحصيله بعد فرض أن له زاداً وراحلة فعلاً عيناً أو قيمة ، خرجنا عن ذلك بما إذا لزم منه الحرج ، وفي المقام لا يلزم الحرج بعد فرض أنه يمكنه تحصيل الوقف أو كتب الوقف كذلك ، نعم لو لم يطمئن بالحصول فهو حرج .
( 2 ) ما لو أنت عنده دار مناسبة لشأنه ، وكان يمكن بيعها وتبديلها بأخرى أقل قيمة مناسبة لشأنه

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست