responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124

[ 3007 ] « مسألة 10 » : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانهما من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها ، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلاتباع دار سكناه اللاّئقة بحاله ولا خادمه المحتاج إليه ولا ثياب تجمّله اللاّئقة بحاله فضلاً عن ثياب مهنته ، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته ، بل ولاحلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لابدّ له منها فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه ، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج ( 1 ) ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية . فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة ، وإلاّ فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ ، كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع .
فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج ، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ ، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه .

عليه أن يكون مالكاً لنفقة الرجوع إلى بلده لا الأزيد منها .
( 1 ) تقدم أن العبرة في الاستطاعة الأعم من النقد أو الجنس ، بمعنى وجود ما يحج به ، ولكن يستثنى من ذلك ما ذكره في المتن من دار سكناه وخادمه وفرشه وثياب تجمله وسائر ما يحتاج إليه ، والعبرة في جميع ذلك بالحرج ، فإن كان فقدانه لشيء يوجب الحرج لا يجب بيعه لرفع الحرج ، فلا وجه لما نسب إلى الشهيد في الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من فرشه وأثاث بيته . لأن دليل الحرج حاكم على جميع الأدلة ، كما لا فرق في الاستثناء بين أن يكون الحرج فعلياً أو فيما بعد ، فلو فرض أنه غير محتاج إلى فرشه بالفعل إلاّ أنه محتاج إليه فيما بعد كاللحاف والفروة في الصيف وآلات التبريد في الشتاء كل ذلك لا يجب بيعه للزوم بيعها وقوعه في الحرج ولو فيما بعد ، فلا وجه لما نسبه الماتن إلى كاشف اللثام من التفصيل في الفرس بين ما إذا كان يمكن ركوبه في طريق الحجّ فلا يجب بيعه لأنه راحلة وإلاّ فيجب بيعه ، فإن الميزان والكبرى الكلية في عدم وجوب البيع استلزام البيع الوقوع في الحرج ولو فيما بعد . وأما إذا لم يستلزم ذلك كالحلي المستغنى عنها كلياً بالنسبة إلى العجائز فيجب بيعها ، إذ لا يستلزم بيعها حرج عليها .

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست