responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

[ 3006 ] « مسألة 9 » : لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده [1] وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة ، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له ، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود ، لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب ، وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لابدّ من وجود النفقة إليه [2] إذا لم يكن أبعد من وطنه ، وإلاّ فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه .

والجواب عنه بأن دليل لا ضرر لا يشمل الاحكام الضررية التي منها الحج ( 1 ) تقدم ما فيه ، فلا مانع من شمول دليل لا ضرر للمقام بالنسبة للضرر الزائد على المتعارف ، ومقتضاه عدم الوجوب ( 2 ) ، فما ذهب إليه جماعة من أنه يجب لصدق الاستطاعة واضح الضعف .
( 1 ) لأنه بدون نفقة الرجوع مع كون البقاء في مكة حرجياً عليه لا يجب عليه الحجّ ، لأن التكليف به حرجي . نعم ، لو لم يكن البقاء في مكة حرجياً عليه يجب عليه الحجّ وإن لم تكن عنده نفقة الرجوع ، إذ لا دليل على اعتبار وجود نفقة الرجوع ، فإن قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) مطلق تمكن من الرجوع أو لا ، إلاّ إذا كان البقاء هناك عليه حرجياً حيث لا يجب للحرج .
( 2 ) فصّل ( قدس سره ) بين ما إذا كان البلد الآخر أبعد من بلده وبين ما إذا كان بمقداره ، فإذا كان بمقداره فلابد له من نفقة الاياب لذلك البلد لو كان في بقائه في مكة حرج عليه ، وأما لو كان البلد الاخر أبعد فلا يعتبر في وجوب الحجّ عليه وجود نفقة الرجوع إليه ، بل المعتبر وجود نفقة الرجوع إلى بلده .
وهذا يمكن فرضه على نحوين :
الأوّل : أنه على تقدير ذهابه للحج لا يتمكن من الرجوع إلى بلده ، بل لابد له من الرجوع إلى بلد آخر هو أبعد من بلده ، فهنا لا شك في اعتبار نفقة الرجوع إلى البلد الآخر في وجوب الحجّ عليه ، ولو كانت نفقة الرجوع إليه أكثر من نفقة الرجوع إلى بلده بعد فرض أن بقاءه في مكة حرجي عليه ، فمع عدم وجود نفقة الرجوع إلى البلد الآخر لا يكون مستطيعاً فلا يجب عليه الحج .
الثاني : إمكان الرجوع إلى بلده إلاّ أنه لرغبة خاصة به يريد الرجوع إلى البلد الآخر الذي هو أبعد من بلده - أو أكثر كلفة وإن لم يكن أبعد لأنه هو الملاك وكان على الماتن التعبير به - فهنا العبرة في وجوب الحج

[1] الذي أجاب بهذا الجواب كما تقدمت الإشارة إليه السيد الحكيم في المستمسك .

[2] هنا أيضاً لو تحمل الضرر وحج كان حجّه صحيحاً ومجزياً وإن كان يجوز له ترك الحج . أما الصحة فواضحة ، وأما الإجزاء فلأنه مستطيع وإن كان يجوز له ترك الحجّ للضرر . . . ودليل الضرر دليل امتناني ، ولا امتنان في رفع الإجزاء عن حجّة الإسلام ، ولا فرق في ذلك بين ما لو كان للحج حقيقة واحدة ، أو كان له حقائق متعددة كما هو الصحيح .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست