responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122

[ 3005 ] « مسألة 8 » : غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اُجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل وكذا توقف الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة ، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف ، نعم لو كان الضّرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم يجب وإلاّ فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدّلة ، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف [1] .

واُجيب بان دليل لا ضرر لا يشمل الاحكام الضررية التي منها الحجّ والجهاد والزكاة والخمس ونحوها من الاحكام ، فلا يكون لحديث الرفع حكومة على مثل ذلك ، فيجب الحجّ وإن كان ضررياً مالم يكن حرج ( 1 ) .
ولكن هذا الجواب محل إشكال بل منع ، لأن الحجّ وإن كان ضررياً لكن المجعول إنما هو المقدار الذي يقتضيه طبع الحج ، وأما الزائد عليه فهو ضرر آخر غير الضرر الذي يقتضيه طبع الحج ، وبالنسبة إليه أدلة الحجّ مطلقة فلا مانع من شمول حديث لا ضرر لمثل هذه الزيادة ، فتكون أدلة وجوب الحجّ حينئذ محكومة بدليل لا ضرر [2] .
( 1 ) غلاء الأسعار بعد كونها متعارفة لا يوجب سقوط الحجّ ، فإن اختلاف القيمة بحسب الأزمنة أمر طبيعي .
وأما لو كانت زائدة على المقدار المتعارف فهل يجب الحجّ حينئذ أو لا ؟ وكذا لو توقف الحجّ على بيع أجناس لا تشترى في الخارج إلاّ بأقل من ثمن المثل ، فإن كان ذلك بالمقدار المتعارف فلا يوجب ذلك سقوط الحج ، وأما لو كان أكثر من المتعارف كأن تشترى بنصف قيمتها فهل يجب الحجّ حينئذ أو لا ؟
وفي كلا الفرضين لو كان الزائد على المتعارف حرجياً فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ لحكومة دليل الحرج على جميع التكاليف ومنها الحج ، وأما لو لم يكن حرجياً وكان ضرورياً فذهب جماعة إلى عدم الوجوب ، لما تقدم في المسألة المتقدمة من أن الحكم الضرري مرفوع بلا ضرر ، وهو الصحيح .

[1] المجيب السيد الحكيم حيث قال « وفيه : ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر ، فتكون مخصصة لها . . . » المستمسك 10 : 52 طبعة بيروت .

[2] ومن هذا يتضح أن دليل لا ضرر ينحل إلى أفراد الضرر المتعددة ، فبالنسبة إلى ما يقتضيه طبع الحجّ لا تشمله لأنه مبني على الضرر ، وأما الزائد عليه فهي ضررية مرفوعة بدليل لا ضرر ، فلا وجه لأن يقال : إن إطلاق أدلة الحجّ - الشاملة للضرر الذي يقتضيه طبعه والضرر الزائد - المخصصة لأدلة نفي الضرر هي المتعين الاخذ بها لتقدم إطلاق دليل المخصص على إطلاق العام كما ذكر ذلك في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الحجّ 1 : 106 - 107 ، الذي هو معنى قول السيد الحكيم « إن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر فتكون مخصصة لها » . فإن دليل لاضر هو الحاكم على جميع الأدلة بما فيها أدلة الاحكام المبتنية على الضرر - كالحج - بالنسبة للضرر الزائد على طبعها ، لا أن دليل الضرر محكوم لأدلة الاحكام الضررية كأدلة وجوب الحجّ على المستطيع في المقام .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست