responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119


لو حج متسكعاً لم يجزئه عن حجّة الاسلام بلا كلام . إذن فالاجزاء حينئذ عن حجّة الإسلام يحتاج إلى دليل - وإن كان ما أتى به مشروعاً إلاّ أنه ليس حجّة الإسلام - لا عدم الاجزاء يحتاج إلى دليل .
ويدل على ذلك أيضاً وعلى عدم الوجوب عند العسر والحرج موثقة أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّ وجلّ ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ) . . . » [1] فالمعتبر في الوجوب اليسر فلو كان معسراً ولم يحج حتى مات فليس هو ممن يحشره الله يوم القيامة أعمى [2] .
نعم ، هنا بعض الأخبار تدل على وجوب الحجّ حتى مع العسر والحرج .
منها : صحيحة أبي بصير ، التي رواها الشيخ الصدوق [3] باسناده عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » [4] فإن المستفاد منها أنه لو كان عنده مثل هذا الحمار ولم يكن مناسباً له أو كان السير معه حرجياً كان


شرفاً ، وتقدم من السيد الاُستاذ في أوّل هذه المسألة وغيرها - وهو الصحيح - بأن الروايات الواردة في الاستطاعة مطلقة إلاّ أن دليل نفي الحرج يحكم عليها ، ومقتضى الحكومة جواز ترك الحجّ مع كونه حرجياً لا تقييد الاستطاعة بما تكون مناسبة لشأنه ، وإلاّ فهو غير مستطيع . فإذا كان مستطيعاً وإن كان يجوز له ترك الحجّ للمعجز وهو الحرج لكن لو تحمل الحرج وحج كانت حجته حجّة الإسلام لا غيرها ، لأنه مستطيع حتى على القول بأن للحج حقائق مختلفة كما هو الصحيح ، فإنه لم يأت بحجة غير حجّة الإسلام ، ودليل الحرج امتناني ولا امتنان في رفع الإجزاء ، فالمقام كما لو استطاع ومع ذلك حج حجاً تسكعياً كان حجّه حجّة الاسلام - نعم ، لو لم يكن مستطيعاً وحج حج تسكع لا تكون حجته حجّة الإسلام - فإن حجّة الاسلام ليس إلا قصدها ولو اجمالاً مع الاتيان بالأعمال متقرباً بها إلى الله تعالى وقد أتى بكل ذلك ، ولذا يأتي من السيد الاُستاذ في المسألة 17 [ 3014 ] قوله : « ثمّ ان الفارق بين ما ذكرنا وما ذكره الماتن ( قدس سره ) أنه بناءً على ما ذكره الماتن لو عصى المكلف ولم يؤدِ دينه وحج لا يكون حجّه حجّة الإسلام لأنه غير مستطيع ، وأما بناءً على ما ذكرنا من أنه مستطيع غاية الأمر يجوز له ترك الحجّ للمعجز عنه وعدم تمكنه منه تشريعاً لا تكويناً فلو عصى ولم يؤدِ الدين وحجّ صح حجّه وكان حجّة الإسلام على القول بالترتب كما هو الصحيح » .
نعم ، لو قلنا كما قال السيد الحكيم أخيراً من أن موضوع الاستطاعة السعة من المال واليسار فيه فهو غير مستطيع فلو حج لا يكون حجّه حجّة الإسلام كما نقلناه عن السيد الحكيم آنفاً .


[1] الوسائل 11 : 27 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 .

[2] الموثقة تدل على عدم الوجوب لا على عدم تحقق الاستطاعة ، والكلام في تحقق الاستطاعة وعدمها ، فإن كانت متحققة بأن كان له زاد وراحلة إلا أن السفر معهما حرجي لأنهما لا يناسبه ومع ذلك حجّ فهل تكون حجته حجّة الإسلام أو لا ؟ !

[3] الفقيه 2 : 259 / 1256 .

[4] الوسائل ج 11 : 42 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست