responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

[ 3002 ] « مسألة 5 » : إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه [1] وإن كان أحوط .
[ 3003 ] « مسألة 6 » : إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق ، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة اُخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه [2] ، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [3] .

الحجّ واجباً عليه . ورواها الشيخ الصدوق أيضاً في التوحيد بسند ينتهي إلى هشام بن سالم ( 1 ) ، والرواية صحيحة .
ولكن هذه الرواية مطلقة ، إذ إن المبذول له قد يكون يناسبه الحمار الأجدع الأبتر ولا يكون سفره عليه حرجياً ، وقد لا يكون كذلك ، ودليل لا حرج حاكم عليها أيضاً ومخصص الحكم فيها بالوجوب ( 2 ) بمن يناسبه ذلك ولا يكون سفره حينئذ حرجياً .
( 1 ) لأن العبرة في الوجوب أن يكون له بالفعل زاد وراحلة كما هو مقتضى قوله 7 « له زاد وراحلة » في صحيحة الخثعمي ( 3 ) سواء كان مالكاً لها أو يباح له التصرف فيها ، والمتمكن من الكسب في الطريق ليس له بالفعل زاد وراحلة ، نعم يتمكن من تحصيلهما إلاّ أن الاستطاعة ليست واجبة . فما ذهب إليه في المستند [4] وجماعة آخرون من وجوب الحجّ عليه لا وجه له .
( 2 ) إذ لا تقييد في الروايات بالاستطاعة من البلد ، فلو استطاع من غيره لزمه الحجّ من هناك .
( 3 ) احتمل الماتن ( قدس سره ) وجوب الحجّ عليه ، إذ العبرة بمطلق الاستطاعة ، ولكن الذي يمنعه أنه محرم والمحرم لا يمكنه أن يحرم ثانياً حتى يخرج من احرامه الأوّل ، ورفع اليد عن احرامه الأوّل ليس اختيارياً فلذا يشكل وجوب الحجّ عليه .
والظاهر وجوب الحجّ عليه ، إذ مع فرض شمول الأدلة له ووجوب الحجّ عليه يكشف هذا عن فساد إحرامه الأوّل الذي أحرمه بنية الحجّ الندبي ، وأنه لم يكن ماموراً به في علم الله سبحانه ، بل كان مأموراً بالحج الواجب ، فهو ليس بمحرم حتى يكون ذلك مانعاً من إحرامه بالحج الواجب بعد شمول أدلة الوجوب له . وهذا

[1] التوحيد : 350 / 11 عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم .

[2] لا مخصص للاستطاعة بما يناسبه .

[3] الوسائل ج 11 : 34 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 .

[4] قال في المستند « ولو لم يجد الزاد ولكن كان كسوباً يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه ، وظن امكانه ، بجريان العادة عليه من غير مشقة وجب الحجّ لصدق الاستطاعة . . . » المستند 11 : 27 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست