responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

[ 3001 ] « مسألة 4 » : المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المتاع المحتاج إليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً ، وزمانه حراً وبرداً ، وشأنه شرفاً وضعة ، والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل سفينة في طريق البحر ، واللاّزم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف ، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كماً وكيفاً [1] ، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونهما نقصاً عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ، ولا يكفي ما دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة ، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات ، نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحجّ ، وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب .

( 1 ) لأن ما اعتبر فيه الزاد والراحلة من الروايات الواردة في الاستطاعة وإن كان مطلقاً إلاّ أن دليل نفي الحرج حاكم على جميع ما دل على وجوب شيء أو حرمته ، فيختص الوجوب بغير الحرجي .
وقد يشكل ذلك بأن أدلة نفي الحرج تنفي الوجوب ولا تنفي المشروعية ، فلو تحمّل الحرج حكم بصحة حجّه وإجزائه أيضاً جمعاً بين إطلاقات أدلة وجوب الحجّ وأدلة نفي الحرج ، ولا منافاة بين عدم الوجوب والحكم بالإجزاء لذلك ، كما لو توضأ الصبي ثمّ بلغ فإنه يحكم على وضوئه بالصحة والإجزاء بناءً على مشروعية عباداته كما هو الصحيح . فالحكم بالإجزاء لا ينافي عدم الوجوب ، وأدلة نفي الحرج تنفي الوجوب لا المشروعية التي هي لازمة للإجزاء في المقام ، فعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل ( 1 ) .
وفيه : أنه لو كان الحجّ كالوضوء حقيقة واحدة كان تنظيره بالوضوء في محلّه [2] ، ولكن للحج حقائق مختلفة ، والواجب منها ما كان فيه استطاعة ، كأن يكون حال السير في رفاه ، وكذا حال الاكل بما يناسبه [3] ولذا

[1] المشكل بهذا الاشكال السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « هذه الحكومة إنما تقتضي نفي الوجوب ، ولا تقتضي نفي المشروعية ، والكلام في الثاني . والفرق بينه وبين الأوّل في جملة من الاحكام ظاهر ، منها : أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر والحرج كان مقتضى الجمع بين دليل نفي الحرج والاطلاقات الدالة على الوجوب هو الصحة والإجزاء عن حجّة الإسلام ، فعدم الإجزاء عن حج الاسلام حينئذ يحتاج إلى دليل آخر » المستمسك 10 : 49 طبعة بيروت . هذا
ولكن السيد الحكيم قال بعد ذلك « اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة السعة في المال ، أو اليسار في المال فإنه لا يصدق مع العسر » المستمسك 10 : 49 طبعة بيروت وذكر عدة روايات عمدتها موثقة أبي بصير وقال : وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك . وفي موضعه ذهب إلى اعتبار السعة في المال . فقال في المسألة 17 : إن الظاهر من الروايات اعتبار السعة واليسار في الوجوب .

[2] الذي نظّر لذلك هو السيد الاُستاذ لا السيد الحكيم ( قدس سرهما ) وإن كان التنظير على مسلك السيد الحكيم ( قدس سره ) صحيحاً .

[3] مرجع هذا الكلام إلى تقييد الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة بأن يكون الزاد والراحلة بما يناسب شأنه


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست