نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 117
[ 3000 ] « مسألة 3 » : لا يشترط وجودهما عيناً عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال [1] من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه [2] بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره ، ومع عدمه يسقط الوجوب .
سَبِيلاً ) وهو مشروط بالاستطاعة التي فسرت بالزاد والراحلة . وعليه فمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أهل مكة وغيرهم ، ودعوى الانصراف لا وجه لها . ( 1 ) وهو الصحيح ، فإن المذكور في بعض الروايات وإن كان هو الزاد والراحلة كما في صحيحة هشام « له زاد وراحلة » ( 1 ) وظاهرها وجودهما دون قيمتهما ، ولكن ظاهر عدة من الروايات أن الزاد والراحلة أعم من العين والقيمة كقوله 7 في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 7 قال : « قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . . . ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة . . . » ( 2 ) أو ما في صحيحة معاوية الاُخرى قال « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل له مال ولم يحج قط ؟ قال : هو ممن قال الله تعالى ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . . . ) . . . » [3] أو قوله 7 في صحيحة الحلبي « إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذر فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [4] والذي عنده مال قادر على أن يحج به ، سواء أكان المال نقداً أو عقاراً أو بستاناً أو خاناً ، لا خصوص الزاد والراحلة . ( 2 ) بالنسبة إلى الزاد والعلف وحملهما وقع الكلام فيها أيضاً ، فإن كان الزاد والعلف موجوداً في كل منزل ينزل فيه الإنسان لا يجب حمله ، وأما لو كان السفر في الصحراء مثلاً الذي لا يوجد فيها ذلك فهل يجب حمل الزاد والعلف ؟ ذهب بعض إلى عدم الوجوب ، لعدم جريان العادة بذلك ، ولا يجب تحصيل الزاد فلا يجب الحج . وذهب بعض إلى وجوب الحمل ومنهم الماتن ( قدس سره ) إلاّ إذا كان حرجياً ، وهو الصحيح فإن عدم وجود الزاد والعلف في الطريق لا يوجب سقوط الحجّ إن كان متمكناً من الحمل [5] .
[1] الوسائل ج 11 : 35 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 .
[2] الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
[3] الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
[4] الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .
[5] لا يقال : عين هذا الكلام يجري بالنسبة إلى المشي ، فإنه إذا كان متمكناً منه وجب الحجّ ولا يكون ممن لا يستطيع الحج ، فلا حاجة إلى الراحلة ، وإلاّ فلابد من الراحلة لأن ليس في حملهما هنا حرج ، بخلاف المشي فإنه مساوق في سفر الحجّ وأعماله للحرج بلا إشكال ولا كلام .
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 117