responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116

[ 2999 ] « مسألة 2 » : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكّة لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له ( 1 ) .

وعلى فرض أن في هذه الروايات اشعاراً أو ظهوراً بعدم اعتبار الراحلة ، فالروايات المتقدمة أقوى دلالة على اعتبار الزاد والراحلة سيما معتبرة السكوني ، فلا يجب الحجّ على الفاقد لهما وإن كان قادراً على المشي ، على أن صحيحة معاوية هذه - التي هي العمدة في هذا الباب - لم يعمل بها حتى من التزم بوجوب الحجّ ماشياً لأن موردها حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة .
ومما يدل على اعتبار الزاد والراحلة أيضاً أن الحكم كان متسالماً عليه بين المتقدمين ، ووجوب المشي إنما نسب إلى بعض المتأخرين ، فالمسألة من المسائل المبتلى بها ، فلو كان الحجّ واجباً على المتمكن من المشي لكان من الواضحات ، فكيف ولم يذهب كل المتقدمين وكثير من المتأخرين إلى ذلك ، بل ادعي الاجماع على خلافه .
إذن فلابد من حمل الصحيحة على من أطاق المشي في مقابل المريض ومن لا يتمكن منه كالمسجى ونحو ذلك .
نعم ، لو فرض استقرار الحجّ عليه لا شك في وجوبه عليه ولو ماشياً لو لم يكن حرجياً أو ضررياً .
وعليه فلا شك في دلالة الروايات على اعتبار الزاد والراحلة حتى في القادر على المشي ، وبهذه الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة يتضح أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ذلك أيضاً فتقيد الآية بها ، وما دل من الروايات على لزوم المشي مع التمكن منه وعدم اعتبار الراحلة فيه لم يعمل به أحد من الأصحاب حتى من قال بكفاية المشي ، لأن مورده حرجي وهو منفي في الشريعة المقدسة .
( 1 ) لأنه على خلاف مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على اشتراط الحجّ بالزاد والراحلة بلا فرق فيه بين أهل مكة أو غيرهم ، وإن ذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقق في الشرائع إلى عدم اعتبار الراحلة في أهل مكة ونسب إلى مشهور المتأخرين ، وأجابوا عن الاطلاق الذي تمسك به الماتن بأن الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة وردت في تفسير قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) والموضوع فيها حج البيت دون ما لو كان قاصداً للوقوف في عرفات ، فإنه لم يدل دليل على اعتبار الزاد والراحلة فيه ، فيؤخذ باطلاق الدليل المثبت لوجوب الحجّ ، والاستطاعة فيه مطلقة لم تقيد بالراحلة .
وفيه : إن كل حاج قاصد إلى زيارة البيت . نعم ، تارة الزيارة من دون الوقوف في عرفات والمشعر كما لو كان قاصداً للعمرة ، وتارة يكون قاصداً للحج بلا فرق بين حج الإفراد أو القران الذي هو وظيفة أهل مكة أو حج التمتع الذي هو وظيفة النائي ، في كون مقصود كل منهم زيارة البيت سواء كان قصده إليه متأخراً عن المناسك كحج الإفراد والقران أو كان متقدماً عليه كحج التمتع ، فإذا كان قاصداً لحج الإفراد أو القران فهو قاصد لزيارة البيت والحجّ فيدخل تحت اطلاق الآية المباركة ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست