responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

وذهب جماعة من المتأخِّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن إطاق المشي بعضاً أو كُلاً ، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الاُول حملها على صورة الحاجة ، مع أنّها منزلة على الغالب ، بل انصرافها إليها .

وبإزاء هذه الروايات عدّة روايات استدل بها على وجوب الحجّ على من يتمكن من المشي وإن لم يكن عنده راحلة .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر 7 : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ، ولِمَ يستحيي ؟ : ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » [1] استظهر من هذه الرواية اعتبار مطلق القدرة ، ولا يعتبر وجود الزاد والراحلة من الأوّل .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال « قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج » [2] واستظهر منها أيضاً وجوب الحجّ ولو كان ماشياً بعضاً وراكباً بعضاً .
ولكن الظاهر أن من قال بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين على الاطلاق ، لأنه ينافي شأن نوع الناس من حيث كون التكليف حرجياً ، بل يلتزمون به إذا كان مناسباً لشرفه دون ما لو لم يكن مناسباً ، ولعل هذا الحكم مترتب على من استقر عليه الحجّ ، وهو خارج عن محل الكلام ، فإن


الاستدلال برواية الفضل بن شاذان المروية في عيون الأخبار في كتابه إلى المأمون - حتى لا يكون ظاهر التفسير التعبد لأن المأمون لا يتعبد بقول الإمام 7 - لأنها ضعيفة السند ، بل الاستدلال بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي التي فيها سؤال حفص الكناسي ، وبصحيحة هشام بن الحكم ، وهل أنهما لا يتعبدان بقول الإمام 7 ؟ !
وأما النصوص الدالة على وجوب الحجّ ماشياً لمن اطاقه فلا يتم شيء منها كما سيأتي - عند تعرض السيد الاُستاذ لها - حتى يقتضي ذلك رفع اليد عن هذه الروايات الدالة على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة .
ثمّ إنه من الواضح أن قول الراوي في صحيحة الخثعمي « ما يعني بذلك » وفي صحيحة هشام بن الحكم « أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ما يعني بذلك » وكذا قوله في رواية السكوني « أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . . . » إن السؤال فيها عن معنى الاستطاعة وليس معناها إلا مفهومها فتصدى الإمام 7 لشرح المفهوم ، فإي معنى للقول « بأن الاستدلال بهذه الروايات متوقف على كون الروايات في مقام شرح مفهوم الاستطاعة ، ولكن قد يقال : إنها في مقام بيان محقق الاستطاعة » ؟ ! على أن بيان محقق الاستطاعة من قبيل الشرح بالمثال مبين للمفهوم أيضاً ، بل هو أوضح من غيره في بيان المفهوم لو فرض أنه هو المتحقق لأن السؤال عن معناها « أي الاستطاعة » فالجواب له .


[1] الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] الوسائل ج 11 : 40 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست