responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

على القولين من كون الإتمام عقوبة وأن حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة ، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجّة الإسلام وإن كان عاصياً في ترك القضاء ، وإن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلاّ أنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع ، وإن كان مستطيعاً فعلاً ففي وحوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيّان على أن القضاء فوري أو لا ، فعلى الأوّل يقدم لسبق سببه [1] وعلى الثاني تقدم حجّة الإسلام لفوريتها دون القضاء .

وفيه : إنه لم يظهر وجه ذلك ، لأن المفروض أن ارتكاب هذا العمل كان في زمان عبوديته ، وهو محكوم بأن كفارته على مولاه في غير الصيد إذا كان إحرامه بأذن مولاه كما هو المفروض ، وعليه فالكفارة على المولى سواء كان العتق قبل المشعر أو بعده ، وإنما يفرّق العتق قبل أو بعد المشعر بالنسبة لإجزاء الحجّ عن حجّة الإسلام لا بالنسبة إلى البدنة ، فالملاك ارتكاب ما يوجب الكفارة حال العبودية أو حال الحرية وإن كان الملاك في الهدي حال الأداء ، إلاّ أن هذين حكمان لموضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر .
( 1 ) وفيه : أن تقدم السبب لا أثر له في المزاحمة وإنما الأثر للأهمية ، فإن كان أحدهما أهم من الآخر قدم وإن تأخر سببه ، وغير الأهم يؤخر وأن تقدم سببه ، كما إذا تزاحم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ووجوب إنقاذ غريق ، فإنه لا إشكال في تقدم وجوب إنقاذ الغريق وإن كان سببه متأخراً .
وعليه فيقال في المقام : إنه إذا بنينا على أن وجوب الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية كما بنى عليه شيخنا الأستاذ ( 1 ) فكل واجب أو حرام يكون وجوبه أو حرمته فعلية متقدماً عليه ، لأن شرط الحجّ عدم المانع الشرعي ، ووجوب القضاء الفعلي مانع شرعاً من وجوب الحجّ ، بل كل تكليف اعتبر فيه القدرة العقلية يقدم على الحجّ ، لأن المعتبر فيه القدرة الشرعية فيتقدم القضاء لا محالة ، لأن مع وجوبه هو غير قادر شرعاً على الحج . وقد ذكرنا [2] في بحث الترتب أن الترتب لا يجري في الواجبات المشروطة بالقدرة الشرعية لأن

[1] نقل السيد الاُستاذ ذلك عن شيخه في المحاضرات 3 : 239 .

[2] الظاهر أن السيد الأستاذ يتكلم بلسان أستاذه ، فمراده من ذكرنا أي ذكر شيخنا الاُستاذ في بحث الترتب أنه لا يجري في الواجبات المشروطة بالقدرة الشرعية لأن التكليف الآخر معجز عن المشروط بالقدرة الشرعية ، وذكر ذلك السيد الاُستاذ عنه في موسوعته ، موسوعة الإمام الخوئي : 44 : 490 ، وفي أجود التقريرات 2 : 90 .
وأما السيد الاُستاذ نفسه فهو قائل بالترتب في أمثال ذلك حيث قال « قد حققنا سابقاً أنه لا مانع من جريان الترتب في أمثال هذه الموارد ، وما أفاده ( قدس سره ) ] أي المحقق النائيني المعبر عنه بشيخنا الأستاذ [ من عدم الجريان فيها لا أصل له أبداً ، ولذا قلنا هناك إنه لا فرق في جريانه بين أن تكون القدرة المأخوذة في الواجب عقلية أو شرعية . . . » موسوعة الإمام الخوئي 45 : 43 . وقال أيضاً « الصحيح هو عدم الفرق في صحة الترتب وإمكانه بين أن يكون الواجب مشروطاً بالقدرة عقلاً أو مشروطاً بها شرعاً ، والوجه في ذلك : هو أن مبدأ إمكان الترتب نقطة واحدة ، وهي


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست