responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

[ 2996 ] « مسألة 6 » : لا فرق فيما ذكر - من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته إلاّ بإذن مولاه وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر - بين القن والمدبر والمكاتب واُم الولد والمبعّض إلاّ إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً ، فإنّه يصحّ منه بلا إذن ( 1 ) لكن لا يجب ولا يحزئه عن حجّة الإسلام وإن كان مستطيعاً لأنه لم يخرج عن كونه مملوكاً ، وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة ، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله : « ومن الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحرّيّة المعلوم عدمها في المبعض . . . » إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف ، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرّيّة .

التكليف الآخر معجز عن المشروط بالقدرة الشرعية .
وأما إذا بنينا كما هو الصحيح ويأتي قريباً في شرطية الاستطاعة أن الحجّ غير مشروط بالقدرة الشرعية ولم يدل دليل على اشتراطه بها ، وإنما المعتبر الاستطاعة بمعنى القدرة على الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة البدن كما فسرت بذلك في الروايات ، فمع فرض وجود الاستطاعة فيتحقق التزاحم بين الواجبين ، لوجود شرط كل منهما القدرة العقلية والاستطاعة ، ولا شك هنا في تقديم حجّة الإسلام لأهميتها حتى على القول بفورية القضاء ، فضلاً عما إذا لم نلتزم بالفورية .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن عدم صحة حج العبد بدون إذن مولاه صحيح ، إلاّ أن ذلك في العبد المبعض مشكل ، فإنه قد يقال إنه لا يحتاج إلى إذن مولاه ، لأنه مستقل في التصرف في وقته ، فلو حج ولم يكن السفر خطرياً كان حجّه صحيحاً من دون حاجة إلى إذن المولى مع فرض المهاياة ووقوع حجّه في نوبته ، نعم لو كان السفر خطرياً فلا يجوز من دون إذن المولى لأن في ذلك اتلافاً لمال المولى .
ثمّ لو انعتق المبعض - الذي حج في وقت المولى وبإذنه - قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجّة الإسلام ، وأما لو كان انعتاقه بعد الوقوف بالمشعر فلا يجزيه ، وهذا هو المشهور المتسالم عليه ، بل عدّ هذا من ضروريات الفقه ، لأن ما دل على الإجزاء وعدمه في الصورتين لم يفرّق فيه بين اقسام العبد ، بل حتى أم


ان تعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين ليكون محالاً ، بل يقتضي الجمع بين الطلبين في زمان واحد ، ولا مانع منه أصلاً إذا كان المطلوب في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيداً بعدم الاتيان به ومترتب عليه على نحو لو تمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج وايجادهما معاً فيه لم يقعا على صفة المطلوبية ، ولذا لو أتى بهما بقصد الأمر والمطلوبية لكان ذلك تشريعاً ومحرّماً » موسوعة الإمام الخوئي 44 : 393 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست