responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

[ 2995 ] « مسألة 5 » : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام والقضاء [1] وأما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ [2] وقد مرّ أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء ، لأنّ الإذن في شيء إذن في لوازمه ، أو لا ، لأنّه من سوء اختياره ؟ قولان أقواهما الأوّل ( 3 ) سواء قلنا إن القضاء هو حجّة أو أنه عقوبة وأن حجّه هو الأوّل ، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق ، وأما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة ( 4 ) وكونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء

( 1 ) لأن ما دل على ذلك مطلق ولم يقيد بالأحرار .
( 2 ) وقلنا إن كل ما يوجب الكفارة غير الصيد على المولى ، فالبدنة هنا على المولى .
( 3 ) استناداً إلى أن الإذن في شيء إذن في لوازمه ، وبما أنه أذن له في الحجّ فهو إذن في القضاء .
وهو غريب لأن القضاء من أحكام الجماع لا من لوازم الحج ، وأين هذا من إذن المولى ، فإن الإذن بالنسبة إلى نفس الحجّ الذي هو قربي لا بالنسبة إلى الجماع . نعم ، يجري فيه الكلام المتقدم وهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقلنا إن هذا ليس شاملاً للمقام ، لأن العبيد ليس لهم التصرف في أنفسهم بما يوجب تفويت حق المولى وبلا إذن المولى ، وليس تصرفهم في أنفسهم بالحج كتكلمهم وتفكرهم مما لا منافاة فيه لحق المولى حتى يكون جائزاً على ما تقدم ( 1 ) .
هذا فيما إذا بقي على عبوديته ، وأما لو اعتق فتارة يكون عتقه بعد المشعر واُخرى قبل المشعر .
وعلى الأوّل : فلا يجزي حجّه هذا عن حجّة الإسلام سواء كان الحجّ الثاني قضاءً أو عقوبة ، بمعنى أنه لو كان الثاني عقوبة والحجّ هو الحجّ الأوّل فالحج الأوّل ليس هو حجّة الإسلام ، لفرض انعتاقه بعد المشعر ، والأدلة الدالة على الإجزاء عن حجّة الإسلام إنما دلت على الأجزاء لو كان الانعتاق قبل المشعر لا بعده .
وعلى الثاني : فان قلنا إن حجّه هو الحجّ الأول والثاني عقوبة كما دلت عليه الصحيحة ، فلا إشكال في إجزاء حجّه هذا عن حجّة الإسلام ( 2 ) حتى لو لم يأت بالحج في السنة الثانية .
( 4 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) وجوب البدنة على العبد سواء اعتق قبل أو بعد المشعر ، لأنه إذا كان حراً فبدنته على نفسه .

[1] في المسألة الأولى الرقم العام [ 2991 ] .

[2] وأما إذا قلنا إن الحجّ في السنة الثانية إنما هو قضاء والحجّ الأوّل فاسد وإن وجب إتمامه ، فلا يكون حجّه هذا مجزياً من حجّة الإسلام لفرض فسادها .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست