responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102


على المولى ، فإن كان للعبد مال وأذن له مولاه في الذبح فهو ، وإلاّ صام إن لم يمنعه مولاه عن الصوم ، وإلاّ فيكون عاجزاً عنهما فيبقى في ذمّة العبد إلى أن يعتق كبقية جناياته .
الثالث : التفصيل بين كفارة الصيد وغيره ، فالاُولى على العبد وغيرها على مولاه ، وهو الصحيح كما سيأتي [1] .
الرابع : التفصيل بين ما إذا كان الاحرام بإذن خاص من المولى بأن أذن بالحج بالخصوص فالكفارة على المولى ، وأما إذا كان الأذن عاماً فحج العبد كانت الكفارة على العبد جمعاً بين الروايات ، وهو ما اختاره الماتن ( قدس سره ) .
أما ما ذكره صاحب الجواهر « وهو القول الثاني » فلا يعرف له وجه صحيح ، لأنه طرح لصحيحة حريز الواردة في المقام ، ومعها لا مجال للتمسك بالأصل . نعم ، في الصيد قيل إن الروايات متعارضة ، وأما غيره فلا تعارض .
ولابد من التعرض إلى الروايات الواردة في المقام .
فمنها : ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن - الصفار - عن محمد بن الحسين - بن أبي الخطاب - عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن 7 عن عبد أصاب صيداً وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه » [2] .

[1] وذكر المقرر في المعتمد قولاً رابعاً وجعل التفصيل الذي فصله الماتن قولاً خامساً ، والقول الرابع الذي ذكره هو عكس الثالث وقال بأنه المحكي عن المفيد . موسوعة الامام الخوئي 26 : 50 .
أقول : الذي حكاه عن المفيد هو صاحب الجواهر حيث قال « ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيد » الجواهر 17 : 245 وعبارة المفيد ( قدس سره ) في المقنعة هي « وإن كان الغلام محرماً فقتل الصيد بغير إذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي أمره بالاحرام » المقنعة : 439 . وهي متعرضة للصيد فقط وساكتة عن غيره ، فلا يكون قولاً بالتفصيل ، عكس القول الثالث . على أن ذلك متوقف على أن يراد من الغلام العبد ، وهو وإن كان يطلق عليه مجازاً إلاّ أنه محتاج إلى قرينة عليه ، نعم لو قال : فعلى سيده أو على مولاه ، لكان ذلك قرينة عليه . ولكن في العبارة « على صاحبه » والصاحب هو المصاحب ومن معه الشيء ، وإرادة المالك منه أو السيد ايضاً محتاج إلى قرينة ، ويمكن أن يكون مراد المفيد من الغلام الصبي وبالصاحب من يكون مصاحباً له وهو الولي العرفي ، وقد تقدم أن كفارة صيد الصبي على وليه العرفي ، ولعله لأجل ذلك كله لم يذكر السيد الاُستاذ هذا قولاً في المسألة في الدرس .

[2] الوسائل ج 13 : 105 باب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست