نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 101
[ 2994 ] « مسألة 4 » : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه [1] أظهرها كونها على مولاه ، لصحيحة حريز ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه . نعم ، لو لم يكن مأذنوناً في الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي لكون الكفّارة على مولاه - على هذه الصورة .
وفيه : إنه لو سلم ذلك فالصحيحتان المتقدمتان المصرحتان بالتخيير يوجبان رفع اليد عن ظهور هاتين الروايتين الضعيفتين ( 1 ) في التعيين ، على أن مورد الضعيفتين الغلام والغلمان ولم يعلم كونهم مملوكين ، فإن الغلام يطلق على الصبي [2] ولابد من الذبح عن الصبي . ثم إن تقييد حكم الهدي وأنه على العبد إذا اُعتق وأدرك الوقوف بالمشعر كما في كلام الماتن ( قدس سره ) وغيره من الأصحاب لا وجه له ، وذلك لأن الانعتاق كذلك له دخل في إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام ، وأما الهدي فهو من أثار حج التمتع ، ولذا لو انعتق العبد بعد الوقوفين وكان متمتعاً كان هديه عليه وإن لم تكن حجته حجّة الإسلام ، ولا موجب لكون هديه على مولاه السابق ، فكل من الاجزاء وعدمه وكون الهدي على المولى أو على العبد لا ربط له بالآخر . ( 1 ) الأوّل : أن تكون الكفارة على مولاه على الاطلاق [3] . الثاني : أن تكون على نفس العبد مطلقاً ، وأختار هذا صاحب الجواهر [4] وغيره تمسكاً بقوله تعالى ( وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) [5] مضافاً إلى الأصل وعدم الموجب لكونها
[1] الأولى بالحسن بن عمار المجهول . ولكن الصحيح إسحاق بدل الحسن كما هي كذلك في المصدر ، الكافي 4 : 304 / 6 وكذا رواها في الوسائل ج 11 : 287 باب 17 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 عن الكافي ، وفيها إسحاق بن عمار لا الحسن بن عمار ، فالرواية موثقة لا ضعيفة . والثانية بعلي بن أبي حمزة البطائني المتعارض فيه التوثيق والتضعيف فيعامل معاملة الضعيف .
[2] بل الظاهر أن الروايتين ظاهرتان في الصبي ، وإطلاق الغلام على العبد اطلاق مجازي لا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة على أن المراد به العبد ، على أن موثقة إسحاق هي نفسها التي استدل بها السيد الأستاذ على أن هدي الصبي على وليه في المسألة 6 الرقم العام [ 2987 ] فراجع .
[3] ذهب إلى هذا القول الشيخ في التهذيب 5 : 382 / 1334 ، والمحقق في المعتبر 2 : 751 .