نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 103
وسند الرواية صحيح . ولكن ناقش فيه صاحب المعالم بوجهين [1] : الأوّل : أن رواية محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران غير معهود فتكون الرواية غريبة . وفيه : أن محمد بن الحسين روى غير هذه الرواية عن عبد الرحمن بن أبي نجران في موردين آخرين [2] فروايته عنه قليلة لا أنها معدومة ، ولعل ما ذكره ناشئ من عدم تفحصه لتمام روايات الكتب الأربعة . الثاني : أن سعد بن عبد الله يروي عن محمد بن الحسين بلا واسطة ، وهنا روى عنه بواسطة محمد بن الحسن الصفار المعاصر له ، وهو غريب إذ لا رواية له عن محمد بن الحسن الصفار . وفيه : أن هذه الدعوى غريبة ، فإن سعداً معاصر لكلا الرجلين ، فكما يروي عن محمد بن الحسين مباشرة يمكن أن يروي عنه بتوسط محمد بن الحسن الصفار ، نعم روايته مع واسطة الصفار قليلة [3] وأكثرها عن محمد بن الحسين مباشرة ، ولكن ذلك لا ينافي أن يروي عنه بتوسط معاصر آخر ، فالمناقشة في السند ساقطة . ثم إنه حمل الشيخ [4] وغيره هذه الصحيحة على صورة ما لو أحرم العبد بغير إذن مولاه فتكون الكفارة عليه . وهو غريب من الشيخ وغيره ، لأن الاحرام مع فرض كونه بغير إذن المولى باطل وليس العبد محرماً والسؤال عن العبد المحرم . ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب من صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله 7 قال : « كلُّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام » [5] ومقتضى هذه الصحيحة أن الكفارة سواء كانت كفارة صيد أو غيره على السيد ، ولاجل ذلك حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الكفارة على العبد على ما إذا أحرم العبد بغير إذن المولى .