و عن جابر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه
7 قال: أوّل ما يحكم اللَّه في القيامة في الدّماء فيوقف ابنا آدم
فيفصل بينهما، ثمّ الّذين يلونهم من أصحاب الدّماء حتّى لا يبقى منهم أحد، ثمّ
النّاس بعد ذلك فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول: هذا قتلنى، فيقول
أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللَّه حديثا و عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللَّه
7 في رجل قتل رجلا مؤمنا يقال له: مت أىّ ميتة شئت إن شئت يهوديا و ان
شئت نصرانيّا، و إن شئت مجوسيّا الثالثة ما أشار اليها بقوله (أو يقرّ بأمر فعله غيره) الظّاهر أنّ المراد
به أن يحكى أمرا قبيحا ارتكبه غيره، و يدلّ على أنّه حرام و معصية قوله تعالى:
إِنَّ
الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ روى في عقاب الأعمال عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى بن جعفر
8 قال: قلت له: جعلت فداك الرّجل من اخواني بلغني عنه الشيء الذي
أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك، و قد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمّد كذّب
سمعك و بصرك عن أخيك و إن شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم، و
لا تذيعنّ عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروّته، فتكون من الذين قال اللَّه عزّ و
جلّ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ الآية و عن
المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه 7 قال: من روى عن مؤمن رواية يريد
بها شينه و هدم مروّته ليسقطه من أعين النّاس أخرجه اللَّه عزّ و جلّ من ولايته
إلى ولاية الشّيطان.
قال الشّارح
البحراني: و روى بعض الشّارحين يعرّ بالعين المهملة قال:
و معناه أن
يقذف غيره بأمر قد فعله هو فيكون غيره منصوبا مفعولا به و العامل يعرّ يقال عرّه
يعرّه أى عابه و لطخه أقول: و على هذا فيدلّ على حرمته ما يدل على حرمة البهت و
الافتراء، قال تعالى: