responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 264

الواجب‌ (فتكون في أموالهم نهمته) أى حرصه و جشعه أو فرط شهوته‌ (و لا الجاهل فيضلّهم بجهله) و إضلاله معلوم‌ (و لا الجافي) سيّ‌ء الخلق‌ (فيقطعهم بجفائه) و انقباضه عن الوصول إليه أو عن حاجاتهم أو بعضهم عن بعض لتفرّقهم‌ (و لا الحائف للدّول) أى الجائر للأموال و الظالم في تقسيمها بأن لا يقسّمها بالسّوية بل يرجّح بعضهم على بعض‌ (فيتّخذ قوما) و يخصّهم بالعطاء (دون قوم) و على رواية الخائف للدّول بالخاء المعجمة و كسر الدّال فالمراد به من يخاف دول الأيّام و تقلّبات الدّهور و غلبة الأعداء فيتّخذ قوما يرجو نفعهم و نصرهم في دنياه، و يقويهم على غيرهم و يفضّلهم في العطاء و سائر جهات الاكرام على الآخرين‌ (و لا المرتشى في الحكم) أى آخذ الرّشوة و هو بالكسر ما يعطيه الشّخص الحاكم و غيره ليحكم أو يحمله على ما يريد، و في الحديث لعن رسول اللّه 6 الرّاشي و المرتشي و الرايش يعنى المعطى للرّشوة و الآخذ لها و السّاعي بينهما يزيد لهذا و ينقص لهذا، و الحاصل أنّه لا يجوز أن يكون آخذ الرّشوة حاكما (فيذهب بالحقوق) أى حقوق النّاس و يبطلها و يخرجها من يد صاحبها (و يقف بها دون المقاطع) أى يقف عند مقطع الحكم فلا يقطعه بأن يحكم بالحقّ بل يحكم بالجور أو يسوّف الحكم حتّى يضطرّ المحقّ و يرضى بالصّلح و يذهب بعض حقّه قال العلّامة المجلسيّ (قد): و يحتمل أن يكون دون بمعنى غير أى يقف في غير مقطعه‌ (و لا المعطل للسنّة) و الطريقة الشّرعيّة النّبويّة (فيهلك الامّة) في الدّنيا أو الآخرة أو كليهما

تبصرة

قال الشّارح المعتزلي في شرح هذا الكلام له 7 في ابداء المناسبة و الارتباط بين ما ذكره من سبقه 7 إلى التّوحيد و المعرفة و الصّلاة و ما عقّبه به من تقرير قاعدة الامامة و التعرّض لموانعها ما محصّله:

إنّه 7 إذا كان أوّل السّابقين وجب أن يكون أقرب المقرّبين، لأنّه تعالى قال: و السّابقون السّابقون أولئك المقرّبون، و إذا كان أقرب المقرّبين وجب‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست