الواجب
(فتكون في أموالهم نهمته) أى حرصه و جشعه أو فرط
شهوته (و لا الجاهل فيضلّهم بجهله) و
إضلاله معلوم (و لا الجافي)
سيّء الخلق (فيقطعهم بجفائه) و
انقباضه عن الوصول إليه أو عن حاجاتهم أو بعضهم عن بعض لتفرّقهم (و لا الحائف للدّول) أى الجائر للأموال و الظالم
في تقسيمها بأن لا يقسّمها بالسّوية بل يرجّح بعضهم على بعض
(فيتّخذ قوما) و يخصّهم بالعطاء
(دون قوم) و على رواية الخائف للدّول بالخاء المعجمة و
كسر الدّال فالمراد به من يخاف دول الأيّام و تقلّبات الدّهور و غلبة الأعداء
فيتّخذ قوما يرجو نفعهم و نصرهم في دنياه، و يقويهم على غيرهم و يفضّلهم في العطاء
و سائر جهات الاكرام على الآخرين (و لا المرتشى في الحكم) أى آخذ الرّشوة و هو بالكسر ما يعطيه الشّخص الحاكم و غيره ليحكم أو
يحمله على ما يريد، و في الحديث لعن رسول اللّه 6
الرّاشي و المرتشي و الرايش يعنى المعطى للرّشوة و الآخذ لها و السّاعي بينهما
يزيد لهذا و ينقص لهذا، و الحاصل أنّه لا يجوز أن يكون آخذ الرّشوة حاكما (فيذهب بالحقوق) أى حقوق النّاس و يبطلها و
يخرجها من يد صاحبها (و يقف بها دون المقاطع) أى يقف عند مقطع الحكم فلا يقطعه بأن يحكم بالحقّ بل يحكم بالجور أو
يسوّف الحكم حتّى يضطرّ المحقّ و يرضى بالصّلح و يذهب بعض حقّه قال العلّامة
المجلسيّ (قد): و يحتمل أن يكون دون بمعنى غير أى يقف في غير مقطعه (و لا المعطل للسنّة) و الطريقة الشّرعيّة
النّبويّة (فيهلك الامّة) في
الدّنيا أو الآخرة أو كليهما
تبصرة
قال الشّارح
المعتزلي في شرح هذا الكلام له 7 في ابداء المناسبة و الارتباط بين ما
ذكره من سبقه 7 إلى التّوحيد و المعرفة و الصّلاة و ما عقّبه به من
تقرير قاعدة الامامة و التعرّض لموانعها ما محصّله:
إنّه 7 إذا كان أوّل السّابقين وجب أن يكون أقرب المقرّبين، لأنّه تعالى قال: و
السّابقون السّابقون أولئك المقرّبون، و إذا كان أقرب المقرّبين وجب