و خامسها أن يكون الوطى بفرج فلا يكفى
الدّبر و لا التّفخيذ و نحوه كما سلف و سادسها كونه مملوكا له بالعقد الدّائم أو
ملك اليمين فلا يتحقّق بوطى الزّنا و لا الشبهة و إن كان بعقد فاسد و لا المتعة و
سابعها كونه متمكّنا منه غدوا و رواحا، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكّن منه فيهما و
ان تمكّن في أحدهما دون الآخر أو فيما بينهما أو محبوسا لا يتمكّن من الوصول إليه
لم يكن محصنا و إن كان قد دخل قبل ذلك و ثامنها كون الاصابة معلومة و يتحقّق العلم
باقراره بها أو بالبيّنة لا بالخلوة و لا الولد لانّهما أعمّ (ثمّ صلّى عليه و ورّثه أهله)
فلو كان الزّنا مع كونه كبيرة موجبا للكفر لما صلّى عليه و لا ورّثه لعدم جواز
الصّلاة على الكافر و كون الكفر من موانع الارث
(و) كذلك (قتل): 6
(القاتل و ورّث ميراثه أهله) فلو كان القتل مع أنّه
كبيرة موجبا للكفر لما ورّث أهله منه و هذا بظاهره يدلّ على أنّ المسلم لا يرث
الكافر و هو خلاف المذهب لأنّ الكفر مانع من الارث في طرف الوارث لا المورث قال
المحدّث العلّامة المجلسيّ و لعلّه إلزام عليهم أقول: و هو يتمّ لو كان مذهب
الخوارج كونه مانعا من التّوارث من الطرفين و إلّا فلا
(و) كذلك (قطع) يد (السّارق و جلد الزّانى غير المحصن ثمّ
قسّم عليهما من الفىء) و لم يجعل السّرقة و الزّنا مكفّرا
مانعا من تقسيم مال الاسلام اليهما (و)
كذلك (نكحا) أى السّارق و الزّاني (المسلمات) و لم يمنعهما رسول اللّه من
ذلك بل قرّرهما عليه (فأخذهم) أى
هؤلاء المذكورين من أهل الكبائر (رسول اللّه بذنوبهم و
أقام حقّ اللّه فيهم) و حدّه بجرمهم
(و لم يمنعهم سهمهم من الاسلام) من التوريث و التّقسيم و
تقرير النّكاح و غيرها (و لم يخرج أسمائهم من بين أهله)