responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 198

و خامسها أن يكون الوطى بفرج فلا يكفى الدّبر و لا التّفخيذ و نحوه كما سلف و سادسها كونه مملوكا له بالعقد الدّائم أو ملك اليمين فلا يتحقّق بوطى الزّنا و لا الشبهة و إن كان بعقد فاسد و لا المتعة و سابعها كونه متمكّنا منه غدوا و رواحا، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكّن منه فيهما و ان تمكّن في أحدهما دون الآخر أو فيما بينهما أو محبوسا لا يتمكّن من الوصول إليه لم يكن محصنا و إن كان قد دخل قبل ذلك و ثامنها كون الاصابة معلومة و يتحقّق العلم باقراره بها أو بالبيّنة لا بالخلوة و لا الولد لانّهما أعمّ‌ (ثمّ صلّى عليه و ورّثه أهله) فلو كان الزّنا مع كونه كبيرة موجبا للكفر لما صلّى عليه و لا ورّثه لعدم جواز الصّلاة على الكافر و كون الكفر من موانع الارث‌ (و) كذلك‌ (قتل): 6‌ (القاتل و ورّث ميراثه أهله) فلو كان القتل مع أنّه كبيرة موجبا للكفر لما ورّث أهله منه و هذا بظاهره يدلّ على أنّ المسلم لا يرث الكافر و هو خلاف المذهب لأنّ الكفر مانع من الارث في طرف الوارث لا المورث قال المحدّث العلّامة المجلسيّ و لعلّه إلزام عليهم أقول: و هو يتمّ لو كان مذهب الخوارج كونه مانعا من التّوارث من الطرفين و إلّا فلا (و) كذلك‌ (قطع) يد (السّارق و جلد الزّانى غير المحصن ثمّ قسّم عليهما من الفى‌ء) و لم يجعل السّرقة و الزّنا مكفّرا مانعا من تقسيم مال الاسلام اليهما (و) كذلك‌ (نكحا) أى السّارق و الزّاني‌ (المسلمات) و لم يمنعهما رسول اللّه من ذلك بل قرّرهما عليه‌ (فأخذهم) أى هؤلاء المذكورين من أهل الكبائر (رسول اللّه بذنوبهم و أقام حقّ اللّه فيهم) و حدّه بجرمهم‌ (و لم يمنعهم سهمهم من الاسلام) من التوريث و التّقسيم و تقرير النّكاح و غيرها (و لم يخرج أسمائهم من بين أهله)

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست