حتّى الأطفال و البهائم حسبما مرّ في شرح
الخطبة السّادسة و الثّلاثين فقال لهم مماشاة معهم
(فان أبيتم إلّا أن تزعموا) و تظنّوا (أنّى أخطأت و ضللت) بنصب الحكمين و الرّضاء
بالتحكيم (فلم تضلّلون عامّة امّة محمّد 6 بضلالي و تأخذونهم بخطاى و تكفّرونهم بذنوبي) و تقتلونهم حيثما لقيتم و لا تكفّون عن أحد برّ أو فاجر ما ذنبهم و
ما جريرتهم (سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء و
السقم و تخلطون من أذنب بمن لم يذنب) يعني تقصير التحكيم على
زعمكم إنّما هو مقصور علىّ و مؤاخذته راجع إلىّ فما بال من لم يكن دخيلا في هذا
الأمر و لم يكن منه في مراح و لا مغدي ثمّ بيّن فساد ما زعموه من كون صاحب الكبيرة
كافرا، و هو راجع إلى منع الكبرى معلّلا بأنّ رسول اللّه حكم في مرتكبى الكبائر
بأحكام الاسلام و سلك معهم مسلك سائر المسلمين فقال
(و قد علمتم أنّ رسول اللّه 6 رجم الزّاني المحصن) قال الشّهيد (ره) الرّجم يجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و
الاحصان إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجا مملوكا له بالعقد الدّائم أو الرّق يغدو
عليه و يروح إصابة معلومة و قال الشّهيد الثاني في شرحه: فهذه قيود ثمانية:
أحدها
الاصابة أى الوطى قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفى مجرّد العقد و لا الخلوة
التامّة و لا إصابة الدّبر و لا ما بين الفخذين و لا في القبل على وجه لا يوجب
الغسل و ثانيها أن يكون الواطي بالغا فلو أولج الصّبي حتّى غيب مقدار الحشفة لم
يكن محصنا و إن كان مراهقا و ثالثها أن يكون عاقلا فلو وطى مجنونا و إن عقد عاقلا
فلا يتحقّق الاحصان و يتحقّق بوطيه عاقلا و إن تجدّد جنونه و رابعها الحرّية فلو
وطى العبد زوجة حرّة و أمة لم يكن محصنا و ان عتق ما لم يطأ بعده