(و)
الثامن (صلة الرّحم فانها مثراة في المال و منساة
في الأجل) يعنى أنها موجبة للزيادة في المال و التأخير
في الأجل، و محلّ لهما، و قد مرّ الكلام فيها مستوفى في شرح الفصل الثاني من
الخطبة الثالثة و العشرين.
قال الشارح
البحراني: كونها مثراة في المال من وجهين:
أحدهما أنّ
العناية الالهية قسمت لكلّ حيّ قسطا من الرّزق يناله مدّة الحياة الدّنيا و تقوم
به صورة بدنه، فاذا اعدّت شخصا من النّاس للقيام بأمر جماعة و كفلة بامدادهم و
معونتهم وجب في العناية إفاضة أرزاقهم على يده و ما يقوم بامدادهم بحسب استعداده
لذلك، سواء كانوا ذوى أرحام أو مرحومين في نظره حتّى لو نوى قطع أحدهم فربما نقص
ماله بحسب رزق ذلك المقطوع، و ذلك معنى كونه مثراتا للمال.
الثّاني أنّ صلة
الرّحم من الأخلاق الحميدة التي يستمال بها طباع الخلق فواصل رحمه مرحوم في
نظر الكلّ، فيكون ذلك سببا لامداده و معونته من ذوى الأمداد و المعانات كالملوك و
نحوهم فكان صلة الرّحم مظنّة لزيادة المال.
و كونها منساة في
الأجل من وجهين:
أحدهما أنّ
صلة الرّحم توجب تعاطف ذوى الأرحام و توازرهم و معاضدتهم لواصلهم، فيكون عن أذى
الأعداء أبعد و فى ذلك مظنّة تأخيره و طول عمره.
الثّاني أنّ
مواصلة ذوى الأرحام توجب تعلّق هممهم ببقاء و اصلهم و اعداده بالدّعاء، و يكون
دعاؤهم و تعلّق هممهم ببقائه من شرايط بقائه و نساء أجله فكانت مواصلتهم منساة في
أجله.
(و) التاسع
الصدقة و هى على قسمين:
أحدهما (صدقة
السرّ فانّها تكفّر الخطيئة) و تطفي غضب الرّبّ سبحانه، و إنما خصّها بذلك
مع كون ساير العبادات كذلك لكونها أبعد من الرّياء و تضمّنها