و لكن الأظهر هو أنّهما شرطا الكمال
فيكون المراد بالأمر و النّهى في رواية شريح هو الاستحباب و الكراهة دون الوجوب و
الحرمة، و على الكراهة أيضا يحمل قوله: لا يضحّى بالعرجاء اه في الرّواية
الثّانية.
و يدلّ على
ما ذكرناه ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الضّحية تكون
الاذن مشقوقة، فقال: إن كان شقّها و سما فلا باس و إن كان شقّا فلا يصلح، فان لفظة
لا يصلح ظاهرة في نفى الكمال أو المراد بالاضحية في الرّوايتين هي الاضحية الواجبة
المسماة بالهدى دون المستحبة، و على ذلك فيبقى الامر و النهى و النّفي على ظاهرها
فيكون الشّروط المذكورة شرطا للصّحة.
و يدلّ عليه
ما رواه الصّدوق باسناده عن عليّ بن جعفر انّه سأل أخاه موسى ابن جعفر 7 عن الرّجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزى عنه؟
قال: نعم إلّا أن يكون هديا واجبا فانّه لا يجوز أن يكون ناقصا، هذا.
و لعلّ حمل
الرّوايتين على الوجه الأخير أولى نظرا إلى فهم الأصحاب حيث إنّ بناء استدلالهم في
الشروط الواجبة للهدى عليهما و لا يتمّ إلّا بعد صرف الاضحية فيهما إلى الهدى، و
كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ سلامة العين و الاذن في الاضحية شرط الكمال كما هو
صريح رواية عليّ بن جعفر التي قد مرّت، و قد نصّ به غير واحد من الأصحاب أيضا، و
عليه فلا بدّ أن يراد بقوله 7 في الخطبة: و من تمام الاضحية انه كمالها
فافهم جيّدا
الثاني
أنّ كسر
القرن الخارج مع سلامة الداخل و هو الابيض الذي في وسط الخارج لا بأس به في الهدي
و الاضحية جميعا، و أمّا كسر الدّاخل فان كان في الهدى فلا يجزي قطعا، و أما في
الاضحية فظاهر كلامه 7 على ما رواه السيّد (ره) يعطي الاجزاء، و أمّا
على رواية الصّدوق الآتية فالعدم، قال المحدّث الحرّ في الوسائل بعد نقله رواية
الصّدوق: و هو محمول على الاستحباب.
الثالث
أنّ المستفاد
من كلامه هنا أيضا إجزاء العرجاء و على ما رواه الصّدوق فهى