إراقة دم و أنّها لتأتى يوم القيامة
بقرونها و أظلافها، و أنّ الدّم ليقع من اللّه بمكان قبل أن يقع الارض فطيبوا بها
نفسا.
و عنه 6 أيضا أنّ لكم بكلّ صرفة من جلدها حسنة، و بكلّ قطرة من
دمها حسنة، و أنّها لتوضع في الميزان فابشروا.
إذا عرفت ذلك
فأقول إنّ قوله (و من تمام الاضحية استشراف اذنها و سلامة عينها) أراد بذلك
أن لا يكون بعض أذنها أو جميعها مقطوعة و أن لا يكون عوراء (فاذا سلمت الاذن) من النّقص (و العين) من العور (سلمت
الاضحية و تمّت) أى أجزئت (و لو كانت عضباء القرن) و عرجاء (تجرّ
رجلها إلى المنسك).
فروع
الاول
قد عرفت أنّ
الاضحية مستحبة عندنا و هل سلامة العين و الاذن شرط الاجزاء أو شرط الكمال ظاهر
كلامه يعطى الأوّل، لأنّ قوله: إذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية يدل بمفهومه
على أنّه إذا لم تسلم الاذن و العين لم تسلم الاضحية، و معنى عدم سلامتها عدم
كفايتها في الاتيان بالمستحب.
و هو
المستفاد أيضا ممّا رواه في الوسايل عن محمّد بن الحسن الصّفار باسناده عن شريح بن
هاني عن عليّ صلوات اللّه عليه قال: أمرنا رسول اللّه 6 في
الأضاحي أن تستشرف العين و الاذن و نهانا عن الخرقاء و الشّرقاء و المقابلة و
المدابرة.
و عن الصّدوق
في معانى الاخبار الخرقاء أن يكون في الاذن نقب مستدير و الشرقاء المشقوقة الاذن
باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف و المقابلة أن يقطع في مقدم اذنها شيء ثمّ يترك ذلك
معلقا لاثنين كأنه زنمة و يقال لمثل ذلك من الابل المزنم و المدابرة ان يفعل ذلك
بمؤخر اذن الشّاة.
و في الوسايل
أيضا عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه : قال: قال رسول اللّه 6 لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها، و لا بالعوراء البيّن عورها و
لا بالعجفاء، و لا بالخرقاء، و لا بالجدعاء، و لا بالعضباء هذا،.