لأنّه لم يفعل معه ذلك مكافاة له عن حقّ
قضاه إيّاه، بل فعل ذلك إنعاما مبتدأ فقد استعبده بذلك.
أقول: ما
ذكره الشارح المعتزلي أوضح لفظا و معنى، فتدبّر.
الترجمة
كسى كه بحق
دوست بيوفا وفا كند او را رهين منّت و بنده خود ساخته.
گر وفا داري بيار بيوفا
بندگى اوست از بهرت سزا
السادسة و
الخمسون بعد المائة من حكمه 7
(156) و
قال 7: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
المعنى
قال ابن
ميثم: و ذلك كالوضوء بالماء المغصوب، و الصلاة في الدار المغصوبة و يحمل النفي هنا
على نفي جواز الطاعة كما هو المنقول عنه و عن أهل بيته : و عند
الشافعي قد يصحّ الطاعة و النفى لفضيلتها- انتهى.
أقول: نفى
جواز الطّاعة بهذا المعنى عبارة عن نفي الصّحة، و الحكم بصحّة الطاعة و
فسادها كالحكم بوجوب الطاعة و حرمة المعصية عقلي لا شرعي، فعلى هذا يحمل كلامه
7 على الارشاد، و هو مبني على عدم جواز اجتماع الأمر و النهى على ما
يبحث عنه في علم الاصول، فمنعه قوم، و جوّزه آخرون.
و عدم صحّة
الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب مستفاد من دليل اشتراط الاباحة
في ماء الوضوء و مكان المصلّي، و لا يصحّ الاستدلال له بهذه العبارة، مع أنّه لفظة مخلوق زائدة على
هذا المعنى.
و الأولى
حملها على نفي حكم شرعي تعلّق بعنوان الطاعة بالنسبة إلى المخلوق كوجوب طاعة
الوالدين على الولد، و الزوج على الزوجة في موارد مقرّرة، و السيّد على العبد، و
المقصود نفي وجوبها إذا كانت معصية للخالق، كما إذا أمر الوالد ولده