responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 21  صفحه : 245

لأنّه لم يفعل معه ذلك مكافاة له عن حقّ قضاه إيّاه، بل فعل ذلك إنعاما مبتدأ فقد استعبده بذلك.

أقول: ما ذكره الشارح المعتزلي أوضح لفظا و معنى، فتدبّر.

الترجمة

كسى كه بحق دوست بيوفا وفا كند او را رهين منّت و بنده خود ساخته.

گر وفا داري بيار بيوفا

بندگى اوست از بهرت سزا

السادسة و الخمسون بعد المائة من حكمه 7

(156) و قال 7: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

المعنى‌

قال ابن ميثم: و ذلك كالوضوء بالماء المغصوب، و الصلاة في الدار المغصوبة و يحمل النفي هنا على نفي جواز الطاعة كما هو المنقول عنه و عن أهل بيته : و عند الشافعي قد يصحّ الطاعة و النفى لفضيلتها- انتهى.

أقول: نفى جواز الطّاعة بهذا المعنى عبارة عن نفي الصّحة، و الحكم بصحّة الطاعة و فسادها كالحكم بوجوب الطاعة و حرمة المعصية عقلي لا شرعي، فعلى هذا يحمل كلامه 7 على الارشاد، و هو مبني على عدم جواز اجتماع الأمر و النهى على ما يبحث عنه في علم الاصول، فمنعه قوم، و جوّزه آخرون.

و عدم صحّة الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب مستفاد من دليل اشتراط الاباحة في ماء الوضوء و مكان المصلّي، و لا يصحّ الاستدلال له بهذه العبارة، مع أنّه لفظة مخلوق‌ زائدة على هذا المعنى.

و الأولى حملها على نفي حكم شرعي تعلّق بعنوان الطاعة بالنسبة إلى المخلوق كوجوب طاعة الوالدين على الولد، و الزوج على الزوجة في موارد مقرّرة، و السيّد على العبد، و المقصود نفي وجوبها إذا كانت معصية للخالق، كما إذا أمر الوالد ولده‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 21  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست