و حكمه بوجوب خمسمائة دينار و هو نصف
الدّية الكاملة في قطع إحدى اليدين و قطع اليد لربع دينار.
و حكمه لقطع
اليد لسرقة ربع دينار و عدم جواز قطعه للغصب و لو كان ألفا إلى غير ذلك من الموارد
التي يقف عليها المتتبع و مع ذلك كيف يمكن الاستبداد بالعقول النّاقصة و الآراء الفاسدة
في استخراج مناطات الأحكام الشّرعيّة، و قد قام الأخبار المتواترة عن أئمّتنا
: على النّهى عن العمل بالقياس و الاستحسانات العقليّة، مثل قولهم:
إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول، و إنّ السّنة إذا قيست محق الدين، و إنّه لا شيء
أبعد عن عقول الرّجال من دين اللّه.
روى الصّدوق
و الكليني باسنادهما عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 ما
تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قال: قلت:
قطع اثنين؟ فقال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال:
عشرون، قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه
عشرون، إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول:
إنّ الذي
«جاء به خ» قاله شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه إنّ المرأة تعاقل
الرّجل إلى ثلث الدّية فاذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النّصف، يا أبان إنك
أخذتني بالقياس، و السّنة إذا قيست محق الدين.
و في
الاحتجاج أن الصّادق 7 قال لأبي حنيفة لما دخل عليه: من أنت؟
قال: أبو
حنيفة، قال: مفتي أهل العراق، قال: نعم، قال: بم تفتيهم؟ قال: كتاب اللّه، قال:
فأنت العالم بكتاب اللّه؟ ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه، قال: نعم، قال:
فأخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ.
وَ
قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ أى موضع هو؟
قال أبو حنيفة: هو ما بين مكّة و المدينة، فالتفت أبو عبد اللّه 7 إلى
جلسائه و قال: نشدتكم باللّه هل تسيرون بين مكّة و المدينة و لا تؤمنون على
دمائكم