responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 381

الرّمضاء و حرّ الهاجرة، و المكان ملؤمن الاشواك، ثمّ صعوده على منبر من الأقتاب و الدّعاء لعلي 7 على وجه يناسب شأن الملوك و الخلفاء لم يكن إلّا لنزول الوحى الحتمي الفوري في ذلك الزّمان لاستدراك أمر عظيم الشّأن جليل الخطب يختص بخصوص علي 7 كنصبه للامامة و الخلافة، لا لمجرّد طلب المحبة و النصرة الجارية في حقّه و في حقّ غيره من أهل بيته 6.

و مع ذلك كله فلا مجال لاحتمال إرادة النصرة حتّى يدفع به الاستدلال كما توهّمه النّاصب القوشجي، كما لا مجال لاحتمال التّخصيص بعد ملاحظة كثرة مجاهداته في الدّين، و نهاية نصرته في غزواته للمؤمنين حتّى يحتاج إلى التّنصيص على ما توهّمه أيضا.

و أمّا الاعتراض الثّالث ففيه أنّ التقييد بقوله: من أنفسهم، أو من أنفسكم، على اختلاف الرّوايتين دليل على أنّ المراد بالأولى هو الأولى بالتّصرف دون الأولى في أمر من الامور، إذ لا معنى للأولوية من النّاس بنفس النّاس إلّا الاولوية في التصرف نعم لو لم يوجد القيد لتمّ المعارضة بقوله: إنّ أولى النّاس بابراهيم، فانّه لو كان نظم الآية مثلا إنّ أولى النّاس بابراهيم من نفسه، لكان المراد الأولى بالتصرف.

و أمّا الاعتراض الرّابع ففيه أنّ عدم ورود مولى بمعنى الأول ممنوع، و قد نقله الشّارح القوشجي في قوله تعالى:

وَ مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ‌ عن أبي عبيدة، و استدلّ على مجيئه بهذا المعنى بهذه الآية، و بقوله 6 أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها، أى الاولى بها و المالك لتدبير أمرها، ثمّ قال: و مثله في الشّعر كثير.

و أمّا الاستدلال عليه بعدم صحة اقتران كلّ منهما بما يقارنه الآخر، ففيه أن كون أحد اللفظين بمعنى الآخر لا يقتضي صحة اقترانه بكل ما يقترن به الآخر و لا جريان حكم أحدهما على الآخر مطلقا ألا ترى أنّ الصّلاة بمعنى الدّعاء مع أنّ تعدية الأوّل بعلى و تعدية الثاني باللام، يقال: صلى عليه و دعا له، و لو قيل دعا عليه لم‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست