responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 353

السّلام في الصّلاة بأنّ رسول اللّه 6 دخل مسجد بني عمرو بن عوف يصلي و دخل معه صهيب، فدخل معه رجال من الأنصار يسلّمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان يصنع إذا سلّم عليه؟ قال: يشير بيده، و لو كان استماع كلام الغير مطلقا منافيا للاستغراق كيف يستمع السّلام و يشير بيده على ما مرّ أو يردّ الجواب، علي ما رواه الباقر 7 من أنّ عمّارا سلّم عليه 6 فردّ 7 و يأتي على ذلك دليل آخر[1] فانتظر و على الثّالث منع كون ذلك فعلا كثيرا اولا إذ ليس ذلك بأزيد من خلع النّبي 6 نعليه في الصّلاة و هما فعلان و ليس بأكثر من حمله 6 أمامة بنت أبي العاص، و كان إذا سجد وضعها و إذا قام رفعها، و قتل عقربا و هو يصلّي، و أخذ بأذن ابن عباس و أداره عن يساره إلى يمينه، و أمر بقتل الأسودين في الصّلاة:

الحيّة و العقرب و ثانيا على فرض التنزل و المماشاة أنّ الكثرة إنّما يسلم لو كان 7 مباشرا للخلع و الاعطاء، و أمّا إذا كان خلعه بفعل السّائل باشارة منه 7 فلا.

و هو الذي رواه الحمويني من علماء العامة باسناده عن أنس بن مالك أن سائلا أتى المسجد و هو يقول: من يقرض المليّ الوفيّ، و عليّ صلوات اللّه عليه راكع يقول بيده خلفه للسّائل أن اخلع الخاتم من يدي، قال: فقال النّبي 6: يا عمرو جبت قال: بأي و أمي يا رسول اللّه ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنّة، و اللّه ما خلعه من يده حتّى خلعه من كلّ ذنب و من كل خطيئة، و قال الزّمخشري في الكشّاف:

إنّ الآية نزلت في عليّ 7 حين سأله سائل و هو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنّه كان مرحبا «مرخيا ظ» في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته و في هذا المعنى قال دعبل الخزاعي:

اذا جاءه المسكين حال صلاته‌

فامتدّ طوعا بالذّراع و باليد

فتناول المسكين منه خاتما

هبط الكريم الاجودي الاجود

فاختصّه الرّحمن في تنزيله‌

من حاز مثل فخاره فليعدد


[1] و هو ما يأتي بعيد هذا من حمل النبي لامامة و قتله العقرب، منه

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست