السّلام في الصّلاة بأنّ رسول اللّه 6 دخل مسجد بني عمرو بن عوف يصلي و دخل معه صهيب، فدخل معه رجال من
الأنصار يسلّمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان يصنع إذا سلّم عليه؟ قال: يشير بيده، و
لو كان استماع كلام الغير مطلقا منافيا للاستغراق كيف يستمع السّلام و يشير بيده
على ما مرّ أو يردّ الجواب، علي ما رواه الباقر 7 من أنّ عمّارا سلّم
عليه 6 فردّ 7 و يأتي على ذلك دليل آخر[1]
فانتظر و على الثّالث منع كون ذلك فعلا كثيرا اولا إذ ليس ذلك بأزيد من خلع النّبي
6 نعليه في الصّلاة و هما فعلان و ليس بأكثر من حمله 6 أمامة بنت أبي العاص، و كان إذا سجد وضعها و إذا قام رفعها، و
قتل عقربا و هو يصلّي، و أخذ بأذن ابن عباس و أداره عن يساره إلى يمينه، و أمر
بقتل الأسودين في الصّلاة:
الحيّة و
العقرب و ثانيا على فرض التنزل و المماشاة أنّ الكثرة إنّما يسلم لو كان 7 مباشرا للخلع و الاعطاء، و أمّا إذا كان خلعه بفعل السّائل باشارة منه
7 فلا.
و هو الذي
رواه الحمويني من علماء العامة باسناده عن أنس بن مالك أن سائلا أتى المسجد و هو
يقول: من يقرض المليّ الوفيّ، و عليّ صلوات اللّه عليه راكع يقول بيده خلفه
للسّائل أن اخلع الخاتم من يدي، قال: فقال النّبي 6: يا عمرو
جبت قال: بأي و أمي يا رسول اللّه ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنّة، و اللّه ما خلعه
من يده حتّى خلعه من كلّ ذنب و من كل خطيئة، و قال الزّمخشري في الكشّاف:
إنّ الآية
نزلت في عليّ 7 حين سأله سائل و هو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنّه
كان مرحبا «مرخيا ظ» في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته و في
هذا المعنى قال دعبل الخزاعي:
اذا جاءه المسكين حال صلاته
فامتدّ طوعا بالذّراع و باليد
فتناول المسكين منه خاتما
هبط الكريم الاجودي الاجود
فاختصّه الرّحمن في تنزيله
من حاز مثل فخاره فليعدد
[1] و هو ما يأتي بعيد هذا من حمل النبي لامامة و قتله العقرب،
منه