responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 202

وسع البشر.

و قد روي أنّ من تكلّم من قريش بكلام فصيح كان يعلّقه على الكعبة مباهاة و تفاخرا، فلمّا نزل الآية هذه ذهبوا في ظلام اللّيل و أخذوا ما علّقوه مخافة الفضاحة و الشّناعة.

و في مجمع البيان يروي أن كفّار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن، فعكفوا على لباب البرّ و لحوم الضأن و سلاف الخمر أربعين يوما لتصفو أذهانهم، فلما أخذوا فيما أرادوا و سمعوا هذه الآية تركوا ما اخذوا فيه و افترقوا.

و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ وقوع التّحريف لا يخرجه عن الاعجاز حتّى تبقى النّبوة الخاصّة بلا دليل، لأنّ الفصاحة باقية على حالها بل ساير وجوه الاعجاز أيضا موجودة فيه كالصّرفة و اشتماله على القصص و الحكايات، و الاخبار عن المغيبات و عدم الاختلاف فيه مع طوله إلى غير هذه من الجهات.

و أما الثاني فلأنّ المتيقّن الثّبوت من الأخبار الآتية هو طروّ التّحريف على الآيات المشتملة على فضائل أهل البيت و فضايح أهل النّفاق، و أمّا طروّه على آيات الأحكام فهو بعد غير ثابت، فالأدلة القطعية الدّالة على جواز العمل بالظواهر و استنباط الأحكام الشّرعية منها محكمة، و لم يثبت مانع منها، فلا يرفع اليد عن مقتضاها، و مجرّد احتمال وجود المانع لا يكفي في رفع اليد عن اقتضاء المقتضى.

و بالجملة كون القرآن مدرك الأحكام الشّرعيّة إنّما يدلّ على عدم وقوع التّحريف و النّقصان في آيات الأحكام، و يستلزم توفّر الدّواعي فيها فحسب لا مطلقا.

و هذا كلّه مبنىّ على التّنزل و المماشاة و إلّا فنقول إنّ كونه مدركا للأحكام و إن كان مقتضيا لتوفر الدّواعي إلّا أنّه إنّما يتمّ إذا لم يمنع منه مانع و لم يمنع المكلفون على أنفسهم اللطف إذ قد يتوفر الدّواعي على تضييعه و كتمانه أكثر منها على ضبطه و إعلانه، نظير الامام 7، فانّ وصيّة النّبيّ 6 بحفظه و إعانته و كونه حجة اللّه على خلقه و بريّته و أصل أحكامه و شريعته، ممّا يوجب توفّر الدّواعي عليه مع‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست