فسكون القاف أى ذات مخّ. ثمّ اتبعه 7 تشديدا في حفظ مال المستحقّين و تأكيدا لما أوصى مرارا من قسمته على ما
أوجب اللّه تعالى بقوله: (لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه
6) ثمّ وعده بما يترتب على عمله هذا من
الأجر العظيم و القرب من الرشد و الهداية و الصواب، و قال 7: (إنّ ذلك أعظم أجرا) لأنّ فيه كثرة مشقّة لا
تخفى و لأنّ ذلك أحفظ لمال المستحقّين فثواب حافظه و أجره أقرب رشدا لأنّ فيه اتّباع
وليّ الأمر على نهج رضاه فيه أكثر، و لأنّ اختيار عمل فيه كثرة مشقة يدلّ غالبا
على خلوص العامل و صدق نيّته في إطاعة الامر.
و كفى في عظم
الأجر ما وعد 7 على ما في روايتى الكافي و التهذيب المقدّمتين في ذكر
المصدر حيث قال 7: فانّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك ينظر اللّه
إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجة فانّ رسول اللّه 6 قال: ما ينظر اللّه إلى ولىّ له يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له
و لإمامه إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى. قال الفيض قدّس سرّه في الوافي «ص 22 ج
6» في بيان الرفيق الأعلى: أى في الرفقة العالية و هم الأنبياء و المرسلون و
الملائكة المقربون.
فرع فقهى
روى المسلم
في آخر كتاب الزكاة من صحيحه باسناده عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال: كان رسول
اللّه 6 إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهمّ صلّ عليهم» فأتاه
أبي أبو أوفى بصدقته فقال: «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى». انتهى.
أقول: قوله
6: اللهمّ صلّ عليهم يشير إلى قوله تعالى: خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- توبة: 104». ثمّ
إنّ الأمير 7 لم يأمر العامل بالدّعاء بعد أخذ الصدقة لصاحبها و لو كان
واجبا لذكره اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الرضىّ أسقطه على دأبه في النهج بل صرّح في
المقام بانه ذكر هنا جملا منها كما دريت، و نسخة الكافي كالتهذيب كانت قريبة منه،
و مع فرض ذكره في الوصيّة القول بوجوبه مشكل بل الحق في المقام أنّ الدّعاء مستحب
و ليس الدّعاء موقتا.