قال العلّامة- ره- في المنتهى «ص 515»،
مسئلة و إذا أخذ الساعي أو الامام الصّدقة دعا لصاحبها قال اللّه تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ
بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ و تردّد الشّيخ في الوجوب
فقال في الخلاف به[1] و هو مذهب داود بن عليّ بن خلف
الاصبهاني لظاهر الاية و قال في المبسوط بالاستحباب و هو مذهب أكثر الجمهور و هو
أولى لأنّ النبيّ 6 لمّا بعث معاذا إلى اليمن قال له: أعلمهم
أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم، و لم يأمره بالدّعاء و لو كان
واجبا لذكره، و لأنّه براءة للذمّة، و لأنّ الفقراء لو أخذوا الصّدقة بأنفسهم لم
يجب عليهم الدّعاء فتاتيهم أولى (كذا في المنتهى و في العبارة تصحيف) «الظاهر:
فنائبهم م» و لأنّ هذا أداء عبادة فلا يجب الدّعاء لها كالصّلاة، و الاية محمولة
على الاستحباب و لا شيء موقت في هذا الدّعاء و أيّ دعاء ذكره كان حسنا.
و في المستند
للنراقي- قدّه-: يستحب للعامل و الفقيه و الفقير الدّعاء للمالك بعد أخذ الزكاة،
أمّا من حيث استحباب الدّعاء مطلقا فظاهر، و أمّا من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع
من الأصحاب، و لا يجب قطعا للأصل و عدم الدليل سوى الاية المخصوص بالنبيّ 6 خطابا و تعليلا بقوله سبحانه: إِنَّ صَلاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ مضافا إلى عدم معلوميّة شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين و عدم
صراحة الاية في كون الصّلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة و بعد مضيها بل عدم
ظهورها فيه أيضا.
كلام في
الرجعة
و اعلم أنّ
ظاهر قوله 7 في ذيل هذه الوصيّة على نسختى الكافي و التهذيب حيث قال
7:- أما و اللّه لا تذهب الأيّام و اللّيالى حتى يحيى اللّه الموتى و
يميت الأحياء و يردّ اللّه الحقّ إلى أهله و يقيم دينه الذى ارتضاه لنفسه و نبيّه
فابشروا ثمّ ابشروا فو اللّه ما الحقّ إلّا في أيديكم- يدلّ على الرجعة.
[1] ثم مال عنه و قال فى كتاب قسمة الصدقات من الخلاف أيضا
بالاستحباب كما فى المبسوط. منه.