و رابعها أن
يعدل بين صواحباتها و بينها في الركوب أى لا يخصّ بالركوب
واحدة بل تارة يركب عليها و اخرى على غيرها. هذا إذا جعلنا ذلك مشيرا إلى الركوب
كما هو الظاهر المنساق من العبارة، و يمكن أن يكون مشيرا إلى كلّ واحد من الركوب و
حلب الضرع أى كما يجب عليه العدل بينها في الركوب يجب عليه العدل في الحلب أيضا
بأن لا يخصّ واحدة منها في ذلك بل تارة يحلب هذه و اخرى اخرى.
و خامسها أن يرفه على
اللّاغب أي أن يريح المعيى و يدعه و يعفّه عن الركوب ليستريح.
و سادسها أن
يستأنى بالنقب، و هو الّذي رقّت أخفافه فيشق عليه المشى لأنّ الأرض
تجرحه حينئذ، و كذلك أن يستأنى و يرفق بالظالع و هو الذي يظلع أى
يغمز في مشيه.
و سابعها أن يوردها ما
تمرّ به من الغدر أى لا يمنعها من الماء.
و ثامنها أن لا يعدل
بها عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّريق أى لا يمنعها من الكلاء.
و كانت نسختا
الكافي و التهذيب في هذا القسم هكذا: و لا يعدل- او و لا يبدل- بهنّ عن نبت الأرض
إلى جوادّ الطّريق في الساعة الّتي تريح و تغبق.
و صاحب
المدارك- ره- نقل الخبر بطوله من الكافي في زكاة المدارك (ص 281 من الطبع على الحجر)
و قال بعد نقل الخبر: و نقلنا هذا الحديث بطوله لما فيه من الفوائد، ثمّ قال: قال
ابن إدريس- ره- في سرائره بعد ان أورد هذا الخبر: قوله 7: و لا تعدل
بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعة الّتي تريح فيها و تعنق قال محمّد بن
إدريس: سمعت من يقول: تريح و تغبق بالغين المعجمة و الباء يعتقد أنه من الغبوق و
هو الشرب بالعشى، و هذا تصحيف فاحش و خطاء قبيح و انما هو بالعين غير المعجمة و
النون المفتوحة و هو ضرب من سير الابل شديد قال الرّاجز: