responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 19  صفحه : 22

لنا أنّها عبادة لم يأت بها على وجهها المطلوب شرعا فيبقى في عهدة التكليف أمّا أنها عبادة فظاهر، و أمّا أنّه فعلها على غير الوجه المطلوب فللاجماع على وجوب الدفع إلى الإمام مع الطلب فاذا فرّقها بنفسه لم يأت به على وجهه.

احتجّ الاخرون بأنّه دفع مالا إلى مستحقه فيخرج عن العهدة، و الجواب إنما يخرج عن العهدة لو دفعه إليه على الوجه المطلوب منه.

و أمّا الفروع الثالث‌

ففي المنتهى: إذا قبض السّاعى الصدقة و حملها إلى الإمام أو فرّقها إن كان قد أذن له في التفريق فليس له أن ينتفع منها شيئا إلّا مع الحاجة و العذر كما إذا مرضت الشاة فيخاف عليها التلف قبل اتّصالها إلى المستحق أو كان التفريق مخوفا أو احتاج في نقله إلى مؤنة يستوعبه فأمّا لغير عذر فلا يجوز لقوله 7 لمعاذ بن جبل: أعملهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم، و لما بعث أمير المؤمنين 7 المصدق قال له: ثمّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ، و لما عدل عن البيع الّذي هو الأرفق إلى الأشقّ دلّ على أنّ الواجب ذلك، أمّا مع العذر فلا بأس لأجل الضرورة، و قد روى الشيخ ; تعالى عن محمّد بن خالد عن أبي عبد اللّه 7 بيع الصدقة، و هو محمول على ما قلناه، إذا ثبت هذا فإن باع لا للضرورة لم يصحّ البيع فان كانت العين باقية استرجعت و ان نقصت ضمن الأرش، و إن كانت تالفة ضمن المشترى المثل فان تعذّر أو لم يكن مثله ضمن القيمة.

قوله 7: (فاذا أخذها أمينك‌ إلخ) فيه زيادة تأكيد لقوله الماضى آنفا:

و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق‌ بدينه، حيث ذكره بالوصف مشعرا بذلك من كونه‌ أمينا ثمّ أمره أن يوعز إلى أمينه و يوصى إليه بحال‌ الماشية و الإبل‌ بأن يراعى فيها عدّة امور:

أحدها أن لا يحول بين ناقة و فصيلها طمعا في اللّبن.

و ثانيها أن لا يحلب كلّ ما في ضرعها فيضرّ ذلك بولدها فيبقى جائعا.

و ثالثها أن لا يتعبنّها ركوبا.

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 19  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست