فان قلت: إذا
كان محاربوا عليّ 7 كفرة فلم لم يجر عليهم أحكام الكفر لمّا غلب عليهم
من نهب أموالهم و سبى نسائهم و غير ذلك؟
قلت: كما ان
للايمان مراتب و درجات كذلك للكفر، و النهب و السبى و أمثالهما من الاحكام يختص
بمحاربى المشركين دون غيرهم من الكفار كما نرى من غزوات رسول اللّه 6 المشركين.
قال الشيخ
الطوسى (ره) في كتاب الباغي من الخلاف: إذا وقع اسير من أهل البغي في المقاتلة كان
للامام حبسه و لم يكن قتله و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: له قتله.
ثمّ قال:
دليلنا اجماع الفرقة و أيضا روى عبد اللّه بن مسعود قال: قال لي رسول اللّه 6 يا ابن امّ عبد ما حكم من بغى من امتي؟ قال قلت: اللّه و رسوله
أعلم فقال 6 لا يتبع و لا يحاز (و لا يجهز- خ ل) على جريحهم و
لا يقتل اسيرهم و لا يقسم فيئهم و هذا نص و روى ان رجلا اسيرا جيء به إلى عليّ
عليه الصلاة و السلام يوم صفين فقال لا اقتلك صبرا إنى أخاف اللّه ربّ العالمين.
و قال
العلامة قدس سرّه في كتاب الجهاد من المختلف: المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء
البغاة و قال اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة فذهب السيد
المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنها لا تقسم و لا تغنم قال و مرجع النّاس في ذلك
كلّه إلى ما قضى به أمير المؤمنين 7 في محاربي أهل البصرة فانه منع من
غنيمة أموالهم و قسمتها كما تقسم أموال الحرب و لا أعلم خلافا من الفقهاء في ذلك و
لما رجع أمير المؤمنين 7 في ذلك قال أيكم تأخذ عائشة في سهمه و لا
امتناع في مخالفة حكم قتال أهل البغى لقتال أهل الحرب كما خالفه في أنه لا يتبع
موليهم و ان كان اتباع المولى من باقي المحاربين جائر و انما اختلف