responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 375

اكفارهم على ما قدمناه انتهى ما أردنا نقله منه ;.

«اشكال و حل»

فان قلت: إذا كان محاربوا عليّ 7 كفرة فلم لم يجر عليهم أحكام الكفر لمّا غلب عليهم من نهب أموالهم و سبى نسائهم و غير ذلك؟

قلت: كما ان للايمان مراتب و درجات كذلك للكفر، و النهب و السبى و أمثالهما من الاحكام يختص بمحاربى المشركين دون غيرهم من الكفار كما نرى من غزوات رسول اللّه 6 المشركين.

قال الشيخ الطوسى (ره) في كتاب الباغي من الخلاف: إذا وقع اسير من أهل البغي في المقاتلة كان للامام حبسه و لم يكن قتله و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: له قتله.

ثمّ قال: دليلنا اجماع الفرقة و أيضا روى عبد اللّه بن مسعود قال: قال لي رسول اللّه 6 يا ابن امّ عبد ما حكم من بغى من امتي؟ قال قلت: اللّه و رسوله أعلم فقال 6 لا يتبع و لا يحاز (و لا يجهز- خ ل) على جريحهم و لا يقتل اسيرهم و لا يقسم فيئهم و هذا نص و روى ان رجلا اسيرا جي‌ء به إلى عليّ عليه الصلاة و السلام يوم صفين فقال لا اقتلك صبرا إنى أخاف اللّه ربّ العالمين.

و قال العلامة قدس سرّه في كتاب الجهاد من المختلف: المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة و قال اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة فذهب السيد المرتضى في المسائل الناصرية إلى أنها لا تقسم و لا تغنم قال و مرجع النّاس في ذلك كلّه إلى ما قضى به أمير المؤمنين 7 في محاربي أهل البصرة فانه منع من غنيمة أموالهم و قسمتها كما تقسم أموال الحرب و لا أعلم خلافا من الفقهاء في ذلك و لما رجع أمير المؤمنين 7 في ذلك قال أيكم تأخذ عائشة في سهمه و لا امتناع في مخالفة حكم قتال أهل البغى لقتال أهل الحرب كما خالفه في أنه لا يتبع موليهم و ان كان اتباع المولى من باقي المحاربين جائر و انما اختلف‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست