الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغى و
سلاحهم في دار الحرب- إلى أن قال:- و روى أنّ عليّا 7 لما هزم النّاس
يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا لانهم تحرموا
بحرمة الاسلام فلا يحل أموالهم في دار الهجرة.
و بالجملة للبغاة
الخارجين على الامام العادل أحكام تخص بهم و ان كانوا كافرين و للمشركين المحاربين
أحكام تخص بهم و عنون الشيخ المفيد قدس سرّه في ذلك فصلا في كتابه الموسوم
بالافصاح، و كذا الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي و لا بأس بنقل كلام المفيد لانه
; أوجز و افاد قال:
فان قالوا:
فاذا كان محاربوا أمير المؤمنين 7 كفارا عندكم بحربه مرتكبى العناد في
خلافه فما باله 7 لم يسر فيهم بسيرة الكفار فيجهز على جرحهم و يتبع
مدبرهم و يغنم جميع أموالهم و يسبى نسائهم و ذراريهم و ما انكرتم ان يكون عدوله عن
ذلك يمنع من صحة القول عليهم بالاكفار؟
قيل لهم: ان
الذى وصفتموه في حكم الكفار انما هو شيء يختص بمحاربي المشركين لم يوجد في حكم
الاجماع و السنة فيمن سواهم في سائر الكفار فلا يجب ان يتعدى منهم إلى غيرهم
بالقياس الا ترون ان أحكام الكافرين تختلف فمنهم من يجب قتله على كلّ حال، و منهم
من يجب قتله بعد الامهال، و منهم من تؤخذ منه الجزية و يحقن دمه بها و لا يستباح،
و منهم من لا يحلّ دمه و لا يؤخذ منه الجزية على حال، و منهم من يحل نكاحه، و منهم
من يحرم بالاجماع فكيف يجب اتفاق الاحكام من الكافرين على ما اوجبتموه فيمن سميناه
إذا كانوا كفارا و هى على ما بيناه في دين الاسلام من الاختلاف. ثمّ قال رحمه
اللّه:
ثمّ يقال
لهم: خبرونا هل تجدون في السنّة أو الكتاب او الاجماع في طائفة من الفساق بقتل
المقلين منهم و ترك المدبرين و حظر الاجهاز على جرحى المقاتلين و غنيمة ما حوى
عسكرهم دون ما سواه من امتعتهم و أموالهم أجمعين، فان ادعوا معرفة ذلك و وجوده
طولبوا بتعيينه فيمن عدا البغاة من محاربي أمير المؤمنين 7 فانهم
يعجزون عن ذلك و لا يستطيعون إلى اثباته سبيلا، و ان قالوا ان ذلك و ان كان غير