responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 376

الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغى و سلاحهم في دار الحرب- إلى أن قال:- و روى أنّ عليّا 7 لما هزم النّاس يوم الجمل قالوا له يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا لانهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا يحل أموالهم في دار الهجرة.

و بالجملة للبغاة الخارجين على الامام العادل أحكام تخص بهم و ان كانوا كافرين و للمشركين المحاربين أحكام تخص بهم و عنون الشيخ المفيد قدس سرّه في ذلك فصلا في كتابه الموسوم بالافصاح، و كذا الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي و لا بأس بنقل كلام المفيد لانه ; أوجز و افاد قال:

فان قالوا: فاذا كان محاربوا أمير المؤمنين 7 كفارا عندكم بحربه مرتكبى العناد في خلافه فما باله 7 لم يسر فيهم بسيرة الكفار فيجهز على جرحهم و يتبع مدبرهم و يغنم جميع أموالهم و يسبى نسائهم و ذراريهم و ما انكرتم ان يكون عدوله عن ذلك يمنع من صحة القول عليهم بالاكفار؟

قيل لهم: ان الذى وصفتموه في حكم الكفار انما هو شي‌ء يختص بمحاربي المشركين لم يوجد في حكم الاجماع و السنة فيمن سواهم في سائر الكفار فلا يجب ان يتعدى منهم إلى غيرهم بالقياس الا ترون ان أحكام الكافرين تختلف فمنهم من يجب قتله على كلّ حال، و منهم من يجب قتله بعد الامهال، و منهم من تؤخذ منه الجزية و يحقن دمه بها و لا يستباح، و منهم من لا يحلّ دمه و لا يؤخذ منه الجزية على حال، و منهم من يحل نكاحه، و منهم من يحرم بالاجماع فكيف يجب اتفاق الاحكام من الكافرين على ما اوجبتموه فيمن سميناه إذا كانوا كفارا و هى على ما بيناه في دين الاسلام من الاختلاف. ثمّ قال رحمه اللّه:

ثمّ يقال لهم: خبرونا هل تجدون في السنّة أو الكتاب او الاجماع في طائفة من الفساق بقتل المقلين منهم و ترك المدبرين و حظر الاجهاز على جرحى المقاتلين و غنيمة ما حوى عسكرهم دون ما سواه من امتعتهم و أموالهم أجمعين، فان ادعوا معرفة ذلك و وجوده طولبوا بتعيينه فيمن عدا البغاة من محاربي أمير المؤمنين 7 فانهم يعجزون عن ذلك و لا يستطيعون إلى اثباته سبيلا، و ان قالوا ان ذلك و ان كان غير

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست